للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتحرم إقامة الجمعة والعيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، كضيق مسجد عمن تصح منه ولو لم يصل، فالتعدد في مصر للحاجة، فإن تعددت لغير حاجة فما حضرها الإمام أو أذن بها فهي الصحيحة، وإن استويا فالسابق بالإحرام، وإن وقعتا معًا بطلتا، ويصلون ظهرًا لاحتمال سبق إحداهما، وكذا لو أقيمت جمعات وجهل كيف وقعت.

وسن قراءة سورة الكهف في يومها، وأن يقرأ في فجرها: آلم السجدة، وفي الثانية: هل أتى بعد الفاتحة، وصلاة الجمعة ركعتان، وتسن جهرًا، ويقرأ في الأولى: الجمعة، وفي الثانية: المنافقين بعد الفاتحة فيهما، وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإمام، كمريض دون الإمام، فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلى ظهرًا.

وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست، ولا راتبة قبلها، ويسن أن يغتسل لها في يومها (١) وتنظيف وتطيب، وأن يلبس أحسن ثيابه، ويبكر لها ماشيًا، ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس، ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين خفيفتين (٢)، فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل.

تنبيه: من أحرم في الوقت فأدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل أتمها ظهرًا إن كان نواه ودخل وقته، وإلا أتمها نفلًا (٣) (٤)، وقيل: يكون مدركًا للجمعة بإحرامه بها في وقتها ولو لم يدرك مع الإمام


(١) اتفق الجماهير من علماء المذاهب الأربعة على استحباب الغسل يوم الجمعة. وانظر: بدائع الصنائع (٢/ ٦٠٤)، والثمر الداني (١٨٨)، والبيان (٢/ ٥٨٣).
(٢) إلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وانظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٤٠)، والإشراف (١/ ٣٢٨)، والإقناع (١/ ٣٦٢).
(٣) ضبة تصحيحية إلى قوله: ركعة.
(٤) إجماعًا، إلا ما حكي عن عطاء وطاوس، واتفقوا على أنه ليس من شرط إدراك الجمعة إدراك الخطبة، ومن صلى الجمعة فقط صحت له الجمعة وإن لم يدرك الخطبة. انظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٤٤١)، والمغني (٢/ ١٨٥)، والشرح الكبير (٢/ ٢٠٢)، والعدة شرح العمدة (١/ ١٠١).

<<  <   >  >>