للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العربية مع القدرة (١).

وسننهما أن يكونا على منبر، عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب، وإن خطب على الأرض فعن يساره، وأن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، وأن يجلس بين الخطبتين، فإن خطب جالسًا فصل بينهما بسكتة لطيفة، وأن يخطب قائمًا معتمدًا على سيف أو قوس أو عصا (٢)، وأن يقصد تلقاء وجهه (٣)، ويقصر الخطبة وأن يدعو للمسلمين (٤)، ويباح الدعاء لمعين، وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيها جمعة جاز اتباعهم.

ويحرم الكلام والإمام يخطب إذا كان قريبًا منه بحيث يسمع الخطبة، وتباح الصلاة على النبي سرًا كالدعاء، ولا يسلم من دخل، ويجوز تأمينه على الدعاء، وحمده سرًا إذا عطس، وتشميت عاطس ورد سلام نطقًا، ويباح الكلام إذا سكت الخطيب بينهما، أو إذا شرع في دعاء قبل الخطبة وبعدها (٥)، ويجب تحذير أعمى وغافل، ويجوز الكلام للخطيب ولمن يكلمه لمصلحة.


(١) ذهب الحنفية إلى جواز الخطبة بغير العربية مع إمكانها، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز غيرها مع إمكانها. وانظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ١٩)، وبلغة الرسائل (١/ ٣٢٨)، والبيان (٢/ ٥٧٣).
(٢) هذا إذا لم يكن ثم منبر. انظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٤٥٦).
(٣) لأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الجانب الآخر. انظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٤٥٦).
(٤) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى مشروعية ختم خطبة الجمعة بالدعاء للمسلمين والمسلمات، وذهب الشافعية إلى اشتراط الدعاء في صحة الخطبة وبطلانها بدونه. وانظر: البحر الرائق (٢/ ٢٥٩)، والشرح الكبير (١/ ٣٧٣)، والمجموع (٤/ ٥٢١).
(٥) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية إلى المنع من الكلام حال دعاء الإمام، وذهب الشافعية إلى جواز الكلام مطلقًا مع الإمام أو غيره حال الدعاء وقبله، وذهب الحنابلة إلى المنع من الكلام حال الخطبة إلا في الدعاء أو مع الإمام، وانظر: المبسوط (٢/ ٢٨)، وبلغة السالك (١/ ٣٣٧)، وحاشية قليوبي وعميرة (١/ ٤١٦).

<<  <   >  >>