(٢) هذا إذا لم يكن ثم منبر. انظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٤٥٦). (٣) لأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الجانب الآخر. انظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٤٥٦). (٤) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى مشروعية ختم خطبة الجمعة بالدعاء للمسلمين والمسلمات، وذهب الشافعية إلى اشتراط الدعاء في صحة الخطبة وبطلانها بدونه. وانظر: البحر الرائق (٢/ ٢٥٩)، والشرح الكبير (١/ ٣٧٣)، والمجموع (٤/ ٥٢١). (٥) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية إلى المنع من الكلام حال دعاء الإمام، وذهب الشافعية إلى جواز الكلام مطلقًا مع الإمام أو غيره حال الدعاء وقبله، وذهب الحنابلة إلى المنع من الكلام حال الخطبة إلا في الدعاء أو مع الإمام، وانظر: المبسوط (٢/ ٢٨)، وبلغة السالك (١/ ٣٣٧)، وحاشية قليوبي وعميرة (١/ ٤١٦).