للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث: حضور أربعين ممن تجب عليهم الجمعة صلاتها وخطبتها، ولو كان ببعضهم خرس أو صمم (١)، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرًا، إن لم تمكن إعادتها جمعة، وإن بقي العدد ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتمها الإمام بهم جمعة.

الرابع: تقدم خطبتين على الصلاة، وشروط صحتها خمسة: الوقت والنية، ووقوعها حضرًا، وحضور الأربعين، وأن يكون الخطيب ممن تصح إمامته، وأركانهما ستة: حمد الله، والصلاة على رسوله ، وقراءة آية من كتاب الله، ويشترط لفظ الحمد لله، ولفظ الصلاة والوصية (٢) بتقوى الله، ولا يتعين لفظ الوصية، وموالاتهما مع الصلاة، والجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع.

ويبطلهما كلام محرم في أثنائها ولو يسيرًا، ويعتبر هذه الأركان في كل من الخطبتين (٣)، ولا يشترط لهما طهارة من الحدثين والنجس، ولو بمسجد، وتحريم لبث الجنب بالمسجد وقراءة القرآن لا تعلق له بواجب العبادة، ولا ستر عورة ولا أن يتولاهما من يتولى الخطبة، بل يستحب ذلك؛ لأنها ذكر خارج الصلاة كالأذان (٤)، ولا يجزئان بغير


(١) ذهب الحنفية إلى أن الجمعة تنعقد بثلاثة سوى الإمام، وذهب المالكية إلى عدم اشتراط تحديد العدد بل الجماعة الذين يستقلون بأنفسهم بحيث يدفعون عدوهم ويعيشون أنفسهم، وذهب الشافعية والحنابلة إلى اشتراط حضور الأربعين من أهلها. وانظر: الهداية (١/ ٣٦٠)، والثمر الداني (١٨٤)، والإقناع (١/ ٣٦٣)، وفقه السنة (١/ ١٨٧).
(٢) الوصية: من أوصى الرجل ووصاه، أي: عهد إليه، والوصية أيضًا ما أوصيت به، وسميت وصية لاتصالها بأمر الميت، انظر: مادة وصي في لسان العرب (١٥/ ٣٩٤)، ومختار الصحاح (٣٠٢).
(٣) ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يشترط في الخطبة الموعظة وذكر الله تعالى دون الشروط التي ذكرها الفقهاء، وذهب الشافعية إلى اشتراط ما اشترط الحنابلة في الخطبة، وزادوا وجوب الدعاء فيها. وانظر: الهداية: (١/ ٣٦٠)، وحاشية الخرشي (٢/ ٢٥١)، والحاوي (٢/ ٤٤٢).
(٤) أي: فتصح خطبة الجنب كما يصح أذانه، انظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٤٣٥).

<<  <   >  >>