للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذهب من طريق يرجع من طريق أخرى، وكذا في الجمعة.

وصلاة العيدين ركعتان قبل الخطبة، يكبر في الأولى ستًا بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ، وفي الثانية بعد القيام من سجوده وقبل القراءة خمسًا، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقول: بين كل تكبيرتين، الله أكبر كبيرًا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلًا، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، وإن شاء قال غير ذلك من الأذكار، ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرًا الفاتحة، ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية.

فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة لكن سن هنا أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات (١) والثانية بسبع نسقًا قائمًا وإن صلى العيد كالنافلة صح، وسن لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام قضاؤها في يومها، ولو بعد الزوال على صفتها (٢).

وإذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين، وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط، لأنه سنة فات محلها.

ويسن التكبير المطلق الذي لم يقيد بصلاة والجهر به لغير أنثى في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته، ويسن التكبير المطلق أيضًا في كل عشر ذي الحجة.

ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام


(١) إلى مشروعية افتتاح خطبة العيد بالتكبير ذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وانظر: مجمع الأنهر (١/ ٢٥٧)، والمنتقى (١/ ٣١٧)، والمجموع (٥/ ٢٢).
(٢) ذهب الحنفية إلى المنع من قضاء صلاة العيد إذا فاتت، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى مشروعية قضائها لمن فاتته. وانظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٨)، والذخيرة (٣/ ٤٢٣)، والبيان (١/ ٦٥١).

<<  <   >  >>