للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التشريق، وإن نسي التكبير قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد (١) أو يطل الفصل، ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام، والمسبوق إذا قضى صلاته، ولا يسن عقب صلاة العيد، ولا عقب نافلة، ولا لمنفرد، وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها في جماعة كبر، ويكبر الإمام مستقبل الناس.

وصفة التكبير شفعًا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

ولا بأس بقول المصلي لغيره: تقبل الله منا ومنك.

ويستحب الاجتهاد في عمل الخير أيام عشر ذي الحجة من الذكر والصيام والصدقة وسائر أعمال البر؛ لأنها أفضل الأيام، ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار (٢)؛ لأنه دعاءٌ وذكر.

* * *


(١) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن التكبير المقيد أدبار الصلوات ينقطع بالخروج من المسجد، وذهب الشافعية إلى أن التكبير لا ينقطع بالخروج من المسجد بل يستمر. وانظر: البناية (٣/ ١٥٦)، وبلغة السالك (١/ ٣٤٨)، ومغني المحتاج (١/ ٣١٥).
(٢) ذهب الحنفية إلى المنع من التعريف؛ لأن الوقوف بعرفة عبادة مختصة بمكان مخصوص، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى مشروعيته، والله أعلم. وانظر: مجمع الأنهر (٢/ ٢٥٩)، وجواهر الإكليل (١/ ١٠٢)، والمجموع (٥/ ٤٢).

<<  <   >  >>