للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دم، بخلاف أهل الحرم ومن هو دون مسافة قصر فلا شيء عليه.

ويشترط أن يحرم بهما من ميقات، أو مسافة قصر من مكة، وأن لا يسافر بينهما، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه، وأن يعتمر في أشهر الحج، والاعتبار بالشهر الذي أحرم فيه، وأن يحج من عامه، وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج، وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة، فإذا حلا أحرما به؛ ليصيرا متمتعين ما لم يسوقا هديًا، أو يقفا بعرفة، وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل، فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق، فإن ذبحه يوم النحر حل منهما.

وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة، فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبًا وصارت قارنة، وكذا لو خشي غيرها.

وسن أن يقول عقب إحرامه (١): لبيك اللَّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، وسن أن يذكر نسكه في الأولى، وأن يبدأ القارن بذلك عمرته، وإكثار التلبية (٢)، وتتأكد إذا


= جبل عرفة … مسجد التنعيم … جعرانة … نخلة … الشميسي … أضاة لبن
٢٢ … ٥، ٧ … ١٣ … ٢٢ … ١٦
(١) ذهب الحنفية إلى أن التلبية شرط في صحة الإحرام، ولو على أخرس، فإنه يحرك لسانه بها، وذهب المالكية إلى أن التلبية واجبة في نفسها بحيث لو تركها يلزمه دم، ويسن مقارنتها للإحرام، وذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة إلى استحبابها في بدء النسك مطلقًا. وانظر: الهداية (٢/ ٨١)، والثمر الداني (٢٨١)، والإقناع (١/ ٥٠٢).
(٢) ذهب الحنفية إلى أن التلبية في حال الإحرام مشروعة عند تغير الحال ولقيا الرفاق والصعود والهبوط، ونص المالكية على كراهة الإكثار منها، فلا يسكت حتى تفوته الشعيرة ولا يلازمها حتى لا يفتر عنها، وذهب الشافعية والحنابلة إلى مشروعيتها مطلقًا أثناء الإحرام، وتأكدها عند تغير الأحوال. وانظر: الهداية (٢/ ٨٣)، والثمر الداني (٢٨٣)، والإقناع (١/ ٤٩٥).

<<  <   >  >>