٢٢ … ٥، ٧ … ١٣ … ٢٢ … ١٦ (١) ذهب الحنفية إلى أن التلبية شرط في صحة الإحرام، ولو على أخرس، فإنه يحرك لسانه بها، وذهب المالكية إلى أن التلبية واجبة في نفسها بحيث لو تركها يلزمه دم، ويسن مقارنتها للإحرام، وذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة إلى استحبابها في بدء النسك مطلقًا. وانظر: الهداية (٢/ ٨١)، والثمر الداني (٢٨١)، والإقناع (١/ ٥٠٢). (٢) ذهب الحنفية إلى أن التلبية في حال الإحرام مشروعة عند تغير الحال ولقيا الرفاق والصعود والهبوط، ونص المالكية على كراهة الإكثار منها، فلا يسكت حتى تفوته الشعيرة ولا يلازمها حتى لا يفتر عنها، وذهب الشافعية والحنابلة إلى مشروعيتها مطلقًا أثناء الإحرام، وتأكدها عند تغير الأحوال. وانظر: الهداية (٢/ ٨٣)، والثمر الداني (٢٨٣)، والإقناع (١/ ٤٩٥).