(٢) ضبة تصحيحية إلى قوله: شربه. (٣) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى منع استخدام المطيبات مما له رائحة زكية في البدن دون الطعام كالزعفران والمصطكى وغيرها؛ لأن قصد التطيب بها في الطعام ممتنع، وذهب الحنابلة إلى المنع من ذلك، وانظر: الهداية (٢/ ٨٢)، والثمر الداني (٢٩٤)، والإقناع (١/ ٥٠٦). (٤) العود: هو ما جرى فيه الماء من الشجر، وهو يكون للرطْب واليابس، والجمع أَعوادٌ وعِيدانٌ والمراد به العود الهندي الذي يتبخر به، انظر: لسان العرب (٣/ ٣١٩). (٥) الوَرْس: شيء أَصفر مثل اللطخ، يخرج على الرَّمْثِ بين آخر الصيف وأَوَّل الشتاء، إِذا أصاب الثوبَ لَوَّنَه، يكون باليمن تتخذ منه الغُمْرة للوجه، ونباته مثل نبات السمسم، فإِذا جفَّ عند إِدراكه تفتقت خرائطه فيُنْفض، فيَنْتفض منه الوَرْس. انظر: لسان العرب (٦/ ٢٥٦). (٦) البنفسج: نبتة ذات أزهار بنفسجية أو بيضاء اللون، ويوجد منها من ٤٠٠ إلى ٥٠٠ نوع مختلف حول العالم، وتنتشر بشكل خاص في هاواي وأستراليا وفي الأنديز في أمريكا الجنوبية. انظر: موسوعة ويكيبيديا العربية على الشبكة العالمية الإلكترونية.