للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجهها (١) من فوق رأسها لمرور الرجال قريبًا منها، ولو مس الثوب وجهها، فإن غطته لغير حاجة فدت.

الثالث: الطيب، فإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو استعمله في أكل أو شرب (٢) بحيث يظهر طعمه أو ريحه فيما أكله أو شربه (٣) أو ادهن أو اكتحل أو استعط بمطيب، أو شم قصدًا طيبًا، أو تبخر بنحو عود (٤) أو شمه قصدًا ولو بخور الكعبة أثم وفدى، فإن لم يقصد شمه كجالس عند عطار لحاجة، وداخل السوق أو الكعبة، ومشترٍ طيبًا لنفسه أو لتجارة فلا فدية، ومن الطيب مسك، وكافور، وعنبر، وزعفران، وورس (٥)، وورد، وبنفسج (٦)


(١) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن إحرام المرأة في وجهها، لكن لها أن تستره بغير ملاصق، فإن التصق بوجهها فأزالته سريعًا فلا شيء عليها، فلو تركته أثمت وفدت، وذهب المالكية إلى أن المحرمة لا تغطي وجهها البتة حال إحرامها، وإذا فعلت شيئًا من ذلك افتدت، وانظر: تحفة الفقهاء (٤٢٠٨)، والثمر الداني (٢٩٥)، ومغني المحتاج (١/ ٥١٨).
(٢) ضبة تصحيحية إلى قوله: شربه.
(٣) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى منع استخدام المطيبات مما له رائحة زكية في البدن دون الطعام كالزعفران والمصطكى وغيرها؛ لأن قصد التطيب بها في الطعام ممتنع، وذهب الحنابلة إلى المنع من ذلك، وانظر: الهداية (٢/ ٨٢)، والثمر الداني (٢٩٤)، والإقناع (١/ ٥٠٦).
(٤) العود: هو ما جرى فيه الماء من الشجر، وهو يكون للرطْب واليابس، والجمع أَعوادٌ وعِيدانٌ والمراد به العود الهندي الذي يتبخر به، انظر: لسان العرب (٣/ ٣١٩).
(٥) الوَرْس: شيء أَصفر مثل اللطخ، يخرج على الرَّمْثِ بين آخر الصيف وأَوَّل الشتاء، إِذا أصاب الثوبَ لَوَّنَه، يكون باليمن تتخذ منه الغُمْرة للوجه، ونباته مثل نبات السمسم، فإِذا جفَّ عند إِدراكه تفتقت خرائطه فيُنْفض، فيَنْتفض منه الوَرْس. انظر: لسان العرب (٦/ ٢٥٦).
(٦) البنفسج: نبتة ذات أزهار بنفسجية أو بيضاء اللون، ويوجد منها من ٤٠٠ إلى ٥٠٠ نوع مختلف حول العالم، وتنتشر بشكل خاص في هاواي وأستراليا وفي الأنديز في أمريكا الجنوبية. انظر: موسوعة ويكيبيديا العربية على الشبكة العالمية الإلكترونية.

<<  <   >  >>