للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السابع: أكل لحم الإبل (١) علمه أو جهله، نيئًا أو مطبوخًا، ولا نقض بغير اللحم (٢)، كالكبد والقلب والشحم والرأس والسنام والمرق والكوارع.

الثامن: الردة عن الإسلام، والعياذ بالله.

وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء إلا الموت (٣).

ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن.

ويحرم على المحدث حدثًا أصغر أو أكبر الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل حتى الورق الأبيض المتصل به؛ ولو كان الماس صغيرًا، ولوحًا فيه قرآن، إلا المحل الخالي من الكتابة في اللوح، أما مسه بحائل ككمه أو عود فلا يضر، كحمله في كيس أو بعلاقة، ولا يحرم مس التفسير والأحاديث ولو قدسية.

ويزيد الحدث الأكبر قراءة القرآن - آية فصاعدًا -، وله تهجيه، والذكر نحو بسملة وتحميد لم يقصد به قرآنًا، واللبث في المسجد بلا وضوء، ويجوز أن ينام فيه، فلو تعذر الوضوء واحتيج إليه جاز، ولو بلا تيمم.

ويحرم أيضًا مس مصحف بيد متنجس، وتوسده، وتوسد كتب علم فيها قرآن ما لم يخف سرقة (٤)؛ وكره مد رجل إليه، واستدباره وتخطيه، وتحليته بذهب وفضة.


(١) الجمل والإبل والنوق، ومفردها ناقة، والجمال نوعان: ذات السنام الواحد وذات السنامين، سفينة الصحراء، من بهيمة الأنعام، يستفاد من لحمها ولبنها ووبرها، وانظر: موسوعة ويكيبيديا العربية، على الشبكة العالمية الإلكترونية.
(٢) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لا لحمًا ولا كبدًا ولا شحمًا. انظر: الهداية (١/ ٢١٣)، والثمر الداني (٢٨)، والإقناع (١/ ١٦٤).
(٣) لأن الغسل موجب للطهارة الكبرى، وهو مستلزم للطهارة الصغرى، أما الموت فيسن له الوضوء ولا يجب.
(٤) في المذهب يجيزون توسد كتب العلم التي فيها قرآن تبعًا، ولا يجيزون توسد القرآن حتى إذا خيف عليه السرقة، وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٢٦٤).

<<  <   >  >>