للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرابع: مسه بيده فرج الآدمي المتصل (١)؛ ذكر رجل أو قبل امرأة، من حي أو ميت، صغير أو كبير بلا حائل، أو مس حلقة دبر الآدمي (٢)، ولمس الفرجين معًا عند الخنثى (٣)، فلا نقض بالمنفصل، ولا بمس شفريها، ولا بمس الخصيتين، ولا أحد فرجي خنثى مشكل، ولا محل الفرج المبان، وينقض المس بظهر كفه أو بطنه أو حرفه، من رؤوس الأصابع إلى الكوع (٤)، لا بالظفر، وينقض مسه بذكره قبل أنثى، أو دبرًا مطلقًا، لأنه أفحش من اليد، ولا ينقض مس ذكر بذكر، ولا قبل بقبل أو دبر (٥).

الخامس: مس بشرة الذكر الأنثى، أو الأنثى الذكر بشهوة، من غير حائل، ولو كان الملموس ميتًا أو عجوزًا أو محرمًا، ولا نقض بلمس من دون سبع، ولا بلمس أنثى لأنثى، ولا بلمس سن وظفر ولا شعر، ولا بالمس بذلك، ولا ينقض وضوء الممسوس فرجه، ولا الملموس بدنه، ولو وجد شهوة (٦).

السادس: غسل الميت مسلمًا أو كافرًا، أو صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، أو غسل بعضه، لا إن يممه، والغاسل: هو المباشر للغسل، لا من يصب الماء.


(١) ذهب الحنفية إلى أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، وذهب المالكية إلى أن المس ينقض الوضوء مطلقًا، وذهب الشافعية إلى أن المس الذي ينقض ما كان ببطن الكف دون ظهرها. انظر: الهداية (١/ ٢١٣)، والثمر الداني (٢٨)، والإقناع (١/ ١٦٣).
(٢) ضبة تصحيحية إلى قوله: الخنثى.
(٣) لأن أحدهما أصلي قطعًا، كما لو لم يكن معه زائد، سواء كان المس منه أو من غيره، وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٢٥٠).
(٤) الكوع: رأس اليد مما يلي الإبهام، والكرسوع: رأس اليد مما يلي الخنصر، وانظر: مادة كوع في لسان العرب (٨/ ٣١٦)، ومختار الصحاح (٢٤٣).
(٥) وانظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٨).
(٦) لعدم تناول النص له، وانظر: منار السبيل (٢/ ٣٣).

<<  <   >  >>