للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يعتقد أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق، سقط عنه الأمر والنهي، أو يعتقد أن العارف المحقق، يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى، فلا تقبل توبتهم في الظاهر، ومن سب عائشة ، بما برأها الله منه فقد كفر، ومن سب غيرها من أزواجه فالصحيح (١) أنه كسب عائشة ، ومن أنكر صحبة أبي بكر (٢) فقد كفر.

ويصح إسلام مميز يعقله وتصح ردته، لكن لا يقبل حتى يستتاب بعد البلوغ ثلاثة أيام.

وتوبة المرتد إسلامه، وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه، فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به، أو قوله: أنا مسلم أو بريء من كل دين يخالف فى دين الإسلام، ولو قال كافر: أسلمت أو أنا مسلم أو مؤمن صار مسلمًا، وإن قال: أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين لم يحكم بإسلامه، حتى يأتي بالشهادتين.

ويمنع المرتد من التصرف في ماله (٣)، ويقضى منه ديونه وينفق منه عليه وعلى عياله (٤).


= إن الحبيب رفع عنه التكليف، وهم الأشر من الطوائف، وهم على الحقيقة على دين مزدك، انظر: اعتقادات المسلمين والمشركين (٧٤).
(١) انظر: الإنصاف (١٠/ ١٦٩)، وكشاف القناع (٦/ ١٧٢).
(٢) عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد، بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيمي، ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر، صحب النبي في المشاهد كلها، وحج بالناس في حياة النبي ، سنة تسع، كانت خلافته، سنتين وستة أشهر، توفي في جمادى الأولى سنة (١٣ هـ) وعمره (٦٣) عامًا. انظر ترجمته في: الإصابة (٤/ ١٤٤)، وسير أعلام النبلاء (١/ ١٨).
(٣) لتعلق حق الغير به. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٤١٢).
(٤) لأنها حقوق واجبه عليه شرعًا لا يجوز تعطيلها. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٤١٢).

<<  <   >  >>