للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من سبعة وعشرين، وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب، عده الشقيق على الجد بأخ شقيق إن احتاج لعده، ثم يأخذ الشقيق ما حصل لأولاد الأب، فجد وأخ شقيق وأخ لأب، للجد واحد وللشقيق اثنان (١)، إلا أن يكون الشقيق أختًا واحدة فتأخذ تمام النصف، وإن فضل شيء فهو لولد الأب، ذكرًا كان أو أنثى واحدًا أو أكثر (٢)، ففي جد وشقيقة وأخ لأب، للجد سهمان، وللأخت والأخ ثلاثة، فتصح من عشرة للجد أربعة، وللأخت خمسة، وللأخ واحد، فإن كانت الشقيقات اثنتين (٣) لم يبق لأولاد الأب شيء.


(١)
… ٣
جد … ١
أخ ش … ١
أخ لأب … ـ
(٢)
… ٥ … ١٠
جد … ٢ … ٤
أخت … ٢٠٥ .. ٥
أخ لأب … ٥، … ١
(٣)
… ٣
جد … ١
أختين … ١
أخ لأب … ـ

<<  <   >  >>