للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسقطت الإخوة أشقاء أو لأب (١) إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسماة بالأكدرية (٢): وهي زوج وأم وجد وأخت، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف فتعول لتسعة، ولا تحجب الأم عن الثلث، لعدم العدد من الأخوة والفرع الوارث، ثم يقسم نصيب الجد ونصيب الأخت بينهما، ومجموعهما أربعة على ثلاثة عدد رؤوسهما، فتصح


(١) حال الجد الإخوة إذا كان معهم صاحب فرض:
المقاسمة … ٤ … ١/ ٣ الباقي … ٦ … السدس … ١٢/ ١٣
زوج … ١ … ٢ … أم … ١ … زوج … ٣
جد … ١ … ١ … جد … ١/ ٣ الباقي … بنتان … ٨
أخ ش … ١ … أخوات ش … أختان ش … الباقي بعد … الباقي … جد
٢ أخ ش … ٢
(٢) الأكدرية: في تسميتها بذلك أقوال: أحدها: أنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله، فإنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد، وفرض للأخت مع الجد ولا يفرض لأخت مع جد، وجمع سهامه وسهامها ولا يجمع في غيرها، والثاني: أن رجلًا اسمه الأكدر سئل عنها، فأفتى فيها على مذهب زيد فأخطأ فيها فنسبت إليه، انظر: المطلع (٣٠٠).
الأكدرية … ٩ … ٢٧
زوج … ٣ … ٩
أم … ٢ … ٦
جد … ١ … ٨
أخت ش … ٣ … ٤

<<  <   >  >>