للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولغير المأذون له الصدقة من قوته، وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلك، ما لم تشك في رضاه، وتصح معاملة قن لم يثبت كونه مأذونًا له.

لكن السفيه إن أقر بما يوجب حدًا أو بنسب كالطلاق أو قصاص صح إقراره، وأخذ به في الحال، وإن أقر بمال كالقرض وجناية الخطأ والإتلاف أخذ به بعد فك الحجر عنه.

* * *

<<  <   >  >>