للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجبر الجار إن أبى، وجدار المسجد كجدار الدار، ومن له على حائط جاره خشب فله إعادته إذا زال؛ لأن الظاهر أنه كان بحق، فلا يزول هذا الظاهر حتى يعلم خلافه، وله أن يستند ويسند قماشه في ظل حائط غيره، وينظر في ضوء سراجه بلا إذنه.

ويحرم التصرف في طريق نافذ بما يضر المارة، كإخراج دكة وميزاب، ويضمن ما تلف به، ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه، أو في درب غير نافذ إلا بإذن أهله.

ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف (١)، وإن أنفق الشريك بإذن شريكه أو إذن حاكم أو بنية رجوع رجع بما أنفق على حصة الشريك، وإن هدم الشريك البناء المشترك لخوف سقوطه فلا شيء عليه، وإلا لزمه إعادته، ولو اتفق الشريكان على بناء حائط بستان، فبنى أحدهما وأهمل الآخر فما تلف من الثمر بسبب إهمال الآخر ضمن نصيب شريكه منه.

وإن مال غصن شجرته إلى ملك جاره وطالبه بإزالته فأبى فله قطعه (٢)، ولا يفتقر إلى حاكم، وإن صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجز، وإن اتفقا على أن الثمرة بينهما ونحوه صح جائزًا.

ويجوز نقل باب في درب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر، لا إلى الداخل إلا بإذن من فوقه، ويكون إعارة، وإن أعطى قوم قناتهم (٣) لمن يعمرها، وله منها جزء معلوم صح، ومن له علو لا يلزمه عمارة سفله إذا انهدم، بل يجبر عليه مالكه (٤).


(١) لأنَّه إنفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما فأجبر عليه. وانظر: منار السبيل. (١/ ٣٤٢).
(٢) إن لم يمكن ليه وإزالة ضرره بدون قطع، لكن لا يجبر صاحبه على قطعه؛ لأنَّه ليس من فعله. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ١٥٠).
(٣) القناة: هي الآبار تحفر في الأرض متتابعة، ليستخرج ماؤها وتسيح على وجه الأرض، انظر: مادة قنن في لسان العرب (١٥/ ٢٠٤)، ومختار الصحاح (٢٣١).
(٤) يعني: إذا انهدم الحائط الأسفل لم يلزم الأعلى ومن فوقه مشاركته في بناء الحائط؛ لأن هذا يختص به دون غيره، وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ١٦٠).

<<  <   >  >>