(٢) لأنَّه يبذل القدر الذي يحطه عوضًا عن تعجيل ما في ذمته، أشبه ما لو أعطاه عشرة حالة بعشرين مؤجلة، والرواية الأخرى في مذهب الحنابلة جواز هذا؛ لأن هذا عكس الربا، فإنه يتضمن الزيادة في أحد العوضين مقابل الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ١٣٤). (٣) أي: لا يصح الصلح على ترك الشهادة عليه أو الشهادة له بزور؛ لأنَّه صلح على محرم. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ١٤٧). (٤) لأنَّه ضرر يسير، ولا يمكن التحرز منه، فتدخله المسامحة. وانظر: منار السبيل (١/ ٣٤٠). (٥) كوة: الخرق في الحائط: أو الثقب في البيت، انظر: مادة كوي في لسان العرب (١٥/ ٢٣٦).