للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يصح الصلح ممن لا يصح تبرعه كناظر (١) وقف وولي صغير إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينة؛ لأن استيفاء البعض أولى من ضياع الكل.

وإن وضع رب الدين بعض الدين الحال وأجَّل باقيه صح الإسقاط فقط دون التأجيل، وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالًا لم يصح في غير الكتابة (٢).

ومن صالح امرأة لتقر له بالزوجية أو مكلفًا ليقر له بأنه عبده بعوض لم يصح، وإن بذلا له عوضًا صلحًا عن دعواه صح، كأنه فارق امرأته أو أعتق عبده بعوض، ولا يصح الصلح بعوض على ترك شهادة (٣).

وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء بعوض صح ويكون بيعًا أو إجارة، ويغتفر فيها جهل المدة للحاجة، ومن لجاره حق إجراء ماء على سطحه لا يجوز له تعلية سطحه؛ كي لا يبطل حق جاره.

ويحرم على الجار، أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره، كحمام وكنيف ورحى وتنور، ولجاره منعه من ذلك، بخلاف طبخ وخبز فيه (٤)، ويحرم التصرف في جدار الجار ولو مشتركًا، بفتح كوة (٥) وضرب نحو وتد إلا بإذنه، وكذا وضع الخشب، إلا إذا لم يمكن تسقيف إلا به فيجوز،


(١) الناظر: من النظر والنظران بفتحتين، وهو تأمل الشيء بالعين والناظر الحافظ. انظر: مادة نظر في مختار الصحاح (٢٧٨).
(٢) لأنَّه يبذل القدر الذي يحطه عوضًا عن تعجيل ما في ذمته، أشبه ما لو أعطاه عشرة حالة بعشرين مؤجلة، والرواية الأخرى في مذهب الحنابلة جواز هذا؛ لأن هذا عكس الربا، فإنه يتضمن الزيادة في أحد العوضين مقابل الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ١٣٤).
(٣) أي: لا يصح الصلح على ترك الشهادة عليه أو الشهادة له بزور؛ لأنَّه صلح على محرم. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ١٤٧).
(٤) لأنَّه ضرر يسير، ولا يمكن التحرز منه، فتدخله المسامحة. وانظر: منار السبيل (١/ ٣٤٠).
(٥) كوة: الخرق في الحائط: أو الثقب في البيت، انظر: مادة كوي في لسان العرب (١٥/ ٢٣٦).

<<  <   >  >>