(٢) ذهب الحنفية إلى إباحة الزواج من الكتابيات بلا كراهة، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى كراهة نكاح الكتابيات العفيفات مع جوازه وإباحته. وانظر: المبسوط للسرخسي (٤/ ٢١٠)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٢٦٧)، وإعانة الطالبين (٢٤٩٣)، وكشاف القناع (٥/ ٨٤). (٣) ذهب الحنفية إلى جواز نكاح الأمة الكتابية بلا فرق بينها وبين الحرة، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى المنع والتحريم. وانظر: الهداية (٢/ ١٦٣)، والثمر الداني (٣٤٨)، والإقناع (٢/ ٢١٤) الفقه الميسر (٣٦٣). (٤) ضبة تصحيحية إلى قوله: أمة. (٥) بأن ظنها أو شرطها حرة فولده حر لاعتقاده حريته، ويفديه بقيمته يوم ولادته، ويرجع على من غره. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٦٨). (٦) لأنها محل قابل للنكاح أضيف إليها عقد من أهله فصح، كما لو انفردت به. انظر: منار السبيل (٢/ ٥٦٩).