للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يصح نكاح خنثى حتى يستبين أمره، ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه، ولا بين مبانة من شخص وبنته من غيرها ولو في عقد، وتحرم المعتدة من الغير، والمستبرأة من غيره، والزانية على زان وغيرها حتى تتوب وتنقضي عدتها، ولا ينكح عبد سيدته، ولا سيد أمته، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس للحرة نكاح عبد ولدها، وللعبد نكاح أمة ولو لابنه (١)، وللأمة نكاح عبد ولو لابنها (٢).

وإن ملك أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه أو مكاتب ولده الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما، ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق (٣).


(١) لأن الرق قطع ولايته على ولده وماله، فهو كالأجنبي منه. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣١٠).
(٢) لمساواتها له في الرق، والتوارث مقطوع بينها وبين ابنها، فهو كالأجنبي عنها. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣١٠).
(٣) لأنَّه لم يلفظ بصريح طلاق ولا كناية. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣١١).

<<  <   >  >>