أم ولد تعتق بموته، وولده حر وعليه قيمتها، تصرف في مثلها وتجب قيمتها في تركته، يشتري بها مثلها أو شقص أمة يكون وقفًا مكانها.
ويجب العمل بشرط الواقف، من تقديم وتأخير وجمع وإفراد، فإن جهل شرط الواقف عمل بالعادة الجارية، فإن لم تكن فبالعرف في الوقف، فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين، ويرجع إلى شرطه في إيجار الوقف وعدمه وقدر مدته، فلا يزاد على ما قدر إلا للضرورة، فنص الواقف كنص الشارع، فيعمل بشرطه ما لم يفض إلى إخلال بالمقصود، فلو خصص مقبرة أو مدرسة بأهل مذهب أو بلد تخصصت، لا المصلين بها، ولا إن شرط عدم استحقاق المتصف بالصلاح، وكذا لو شرط ناظرًا سواء كان نفسه أو الموقوف عليه أو غيرهما إما بالتعيين كفلان أو بالوصف كالأرشد.
ويشترط في الناظر خمسة أشياء: الإسلام، والتكليف، والكفاية للتصرف، والخبرة، والقوة عليه، فإن كان المشروط له النظر ضعيفًا ضم إليه قوي أمين، ولا يشترط الذكورة ولا العدالة إذا كان بجعل الواقف، فإن كان من غيره فلا بد من العدالة.
فإن لم يشترط الواقف ناظرًا أو شرطه لمعين ومات، فالنظر للموقوف عليه مطلقًا، عدلًا أو فاسقًا إن كان آدميًا معينًا محصوراً كأولاده فكل واحد ينظر في حصته، فإن كان الوقف على نحو مسجد أو جهة لا تنحصر كالعلماء فنظره للحاكم أو نائبه، فلا نظر لحاكم مع ناظر خاص، لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ له فعله، وله ضم أمين إن اتهمه.
ووظيفة الناظر: حفظ الوقف، وعمارته، وإيجاره، وزرعه، والمخاصمة فيه وقبض ريعه، وصرفه في جهاته، وإن أجره بأنقص من أجرة المثل صح وضمن النقص إن كان المستحق غيره (١)، وكان أكثر مما يتغابن
(١) هذه عبارة ابن ضويان ﵀ في شرحه منار السبيل (١/ ٤٣٢)، لكن لو كانت العبارة: "وضمن النقص لو كان المستأجر غير المستحق" لكان أرفق وأوفق، وبالله التوفيق.