للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيه عادة، وله الأكل منه بمعروف، وإن لم يكن محتاجًا، وقيل: إن كان فقيرًا (١).

وله التقرير في وظائفه، ومن قرر في وظيفته تقريرًا على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي، وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال، لا كجعل ولا كأجرة على الأصح، وحيث كان الاستحقاق بشرط فلا بد من وجوده إذا لم يكن الوقف من بيت المال فإن كان منه كأوقاف السلاطين فليس بوقف حقيقي، بل كل من جاز له الأكل من بيت المال جاز له الأكل منها.

ومن وقف على ولده أو غيره دخل الموجودون حالة الوقف فقط، من ذكور وإناث بالسوية، من غير تفضيل، ودخل أولاد الذكور خاصة، وإن قال: على أولادي دخل أولاده الموجودون، ومن يولد لهم، لا الحادثون بعد الوقف، ومن وقف على عقبه أو نسله أو ذريته، دخل الذكور والإناث من أولاده، لا أولاد الإناث إلا بقرينة، ومن وقف على بنيه أو على بني فلان فللذكور خاصة، إلا إن كان الوقف على قبيلة كبني هاشم فيدخل النساء، دون أولادهن من غير القبيلة، والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه فقط، ويستوي فيه الذكر والأنثى والغني والفقير والقريب والبعيد إلا من خالف دينه، وذو الرحم يشمل كل قريب من جهة الآباء والأمهات أو الأولاد.

ويكره هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب، واستحب بعضهم تفضيل الذكر على الأنثى كالإرث (٢)، واختار بعضهم التسوية، إلا إن كان لبعضهم عيال أو حاجة فلا بأس بتفضيله.


(١) قال البهوتي: يأخذ الأقل من قدر أجرته أو كفايته. انظر: كشاف القناع (٣/ ٤٥٥).
(٢) نص محققو المذهب أن العدل في عطية الأولاد يكون على قدر الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، انظر: الكافي (٢/ ٤٦٥)، الإنصاف (٧/ ١٣٦)، ومنتهى الإرادات (٣/ ٤٠٥).

<<  <   >  >>