ويكفي قائف واحد: ذكر عدل حر مسلم مجرب في الإصابة، بأن يترك اللقيط مع عشرة من الرجال غير من يدعيه، فإن ألحقه بواحد منهم سقط قوله، فإذا لم يلتحق بواحد منهم عرض عليه مدعيه، مع عشرة آخرين فإن ألحقه به لحقه، وكذا إن وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد، وأتت بولد يمكن أن يكون منهما.
فإن أشكل أمره على القافة أو اختلف قائفان فيه ضاع نسبه (١)، ويكفي مجرد خبر القائف، فإن ألحقته القافة بواحد، وأقام الآخر بينه أنه ولده حكم له به، وسقط قول القائف، وإن ادعى إنسان أن اللقيط مملوكه، ولم يكن بيده لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمه ولدته في ملكه ونحوه.
* * *
(١) لتعارض الدليل ولا مرجح لبعض من يدعيه، فأشبه من لم يدع نسبه أحد، ويترك حتى يبلغ، ويؤخذان بنفقته؛ لأن كل واحد منها مقر به، فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه، فإن تعذرت القافة رجعنا إلى اختياره. وانظر: منار السبيل (١/ ٤٢١).