(٢) بشرط الانفراد، ولأنه محض مصلحة للطفل، ولا مضرة على غيره فيه. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٥٢٥). (٣) لأنَّه يبطل حق الله تعالى في الحرية المحكوم بها، ولا يقبل قوله بكفره؛ لأنَّه محكوم بإسلامه، فإن تاب وإلا قتل. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٥٢٧). (٤) ذهب الحنفية إلى عدم جواز لحوق النسب بالقيافة، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، إلى ثبوت النسب بإلحاق القافة الولد إلى الوالد، وقد شهد الطب الحديث اكتشاف البصمة الوراثية - الحمض النووي - وقد قال كثير من الفقهاء المعاصرين بالأخذ بالحمض النووي، كقرينة قوية مقدمة على القيافة في ثبوت النسب؛ لأنَّه يمكن عن طريقه معرفة الأم والأب بصورة قاطعة تصل إلى حد ٩٩.٩ %، ففي حالة تنازع اثنين في ولد يمكن إثباته أو نفيه بذلك، مع الأخذ في الاعتبار الضمانات الشرعية الكفيلة بمنع التلاعب. وانظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٣)، والتاج والإكليل (٦/ ٣٥٩) المهذب (١/ ٤٣٧)، والفقه الميسر (٣/ ١٥١ و ١٥٨)، وانظر: على الشبكة العالمية الإلكترونية، موقع أمان جوردان، وإسلام ويب، وإسلام توداي، ومنتدى الألوكة، مقال د. سعد الخثلان. (٥) لأنَّه محال، فلا يجوز الحكم به، بخلاف الرجلين، فإنه يمكن كونه منهما. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٥٢٨).