للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن شك في قصر المسافة لا يقصر (١)، ولا من لم يقصد جهة معينة كالهائم (٢)، وإن أحرم في الحضر ثم سافر (٣) أو في سفر ثم أقام أتم، وكذا لو سافر بعد دخول الوقت، أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، أو ائتم مسافر بمقيم، أو بمن شك في إقامته وسفره، أما لو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بنحو إمارة لبس، وأنه نوى القصر فله القصر عملًا بظنه، وإن قال: إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر، وإن أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت بنحو حدث فيعيدها تامة (٤)، وكذا لو لم ينو القصر عند إحرامها، أو شك في نية القصر، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام (٥)، أو كان ملاحًا (٦) في سفينة معه أهله، لا ينوي الإقامة ببلد (٧)، ومثله رسول سلطان ونحوه.

وكذا يتم من مرَ بوطنه، أو بلد له بها امرأة، أو كان قد تزوج فيه، أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر، وكذا لو أَخَّرَ الصلاة بلا عذر


(١) ضبة تصحيحية إلى قوله: الهائم.
(٢) الهائم: الذاهب على وجهه، انظر: مادة هوم في لسان العرب (٢/ ٦٢٤).
(٣) أي: أحرم بالصلاة في الحضر بنحو سفينة ثم سارت به مسافرًا أتم بإجماع المسلمين تغليبًا لحكم الحضر لأنه الأصل. انظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٣٨٧).
(٤) ذهب الحنفية إلى أن من فسدت صلاته بالحدث فإنها تبطل الركعة التي أحدث فيها ولا تبطل الصلاة فيتوضأ ويستأنف، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن صلاته تبطل وعليه أن يستأنفها. وانظر: الهداية (١/ ٣٠٧)، الفواكه الدواني (١/ ٢٢٨)، والإقناع (١/ ١٣١٨).
(٥) ذهب الحنفية إلى أن المسافر يتم بعد أن ينوي الإقامة أكثر من خمسة عشر يومًا، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى تحديد المدة التي يتم بعدها المسافر بأن ينوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام. وانظر: الهداية (١/ ٣٥٥)، والكافي (٦٨)، والإقناع (١/ ٣٥٤)، وفقه السنة (١/ ١٧٦).
(٦) الملاح: البحَّار. المعجم الوسيط (١/ ٤٠).
(٧) لأنه يعتبر للسفر المبيح كونه منقطعًا، وهو غير منقطع هنا، انظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٣٩١).

<<  <   >  >>