(٢) الهائم: الذاهب على وجهه، انظر: مادة هوم في لسان العرب (٢/ ٦٢٤). (٣) أي: أحرم بالصلاة في الحضر بنحو سفينة ثم سارت به مسافرًا أتم بإجماع المسلمين تغليبًا لحكم الحضر لأنه الأصل. انظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٣٨٧). (٤) ذهب الحنفية إلى أن من فسدت صلاته بالحدث فإنها تبطل الركعة التي أحدث فيها ولا تبطل الصلاة فيتوضأ ويستأنف، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن صلاته تبطل وعليه أن يستأنفها. وانظر: الهداية (١/ ٣٠٧)، الفواكه الدواني (١/ ٢٢٨)، والإقناع (١/ ١٣١٨). (٥) ذهب الحنفية إلى أن المسافر يتم بعد أن ينوي الإقامة أكثر من خمسة عشر يومًا، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى تحديد المدة التي يتم بعدها المسافر بأن ينوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام. وانظر: الهداية (١/ ٣٥٥)، والكافي (٦٨)، والإقناع (١/ ٣٥٤)، وفقه السنة (١/ ١٧٦). (٦) الملاح: البحَّار. المعجم الوسيط (١/ ٤٠). (٧) لأنه يعتبر للسفر المبيح كونه منقطعًا، وهو غير منقطع هنا، انظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٣٩١).