يعد فإن حصل وحل لم يبطل الجمع، وإن انقطع السفر في الثانية أتمها نفلًا، وصحت الأولى فرضًا.
ويشترط في جمع التأخير نية الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، فإن زال قبله لم يجز الجمع، ولا بأس بالتطوع بينهما، ولو صلى الأولى وحده، والثانية إمامًا أو مأمومًا أو صلاهما خلف إمامين أو من لم يجمع صح (١)، لكن لو تذكر أنه نسي ركنًا في الأولى أعادهما إن بقى الوقت، وإلا قضاهما مرتبًا، أو من الثانية أعادها فقط.
* * *
(١) لأن لكل صلاة حكم نفسها وهي منفردة فلم يشترط في الجمع اتحاد إمام ولا مأموم ولا جامع. انظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٤١٠).