(٢) لأن ثمنه دين في الذمة، والمبيع ملك المشتري، فجاز رهنه كغيره من الديون. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٥٩). (٣) لأنَّه يصح بيعه قبل قبضه، وما يصح بيعه قبل قبضه يصح رهنه. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٥٩). (٤) لأن النهي عن البيع لعدم الأمن من العاهة، فلهذا أمر بوضع الجوائح. وانظر: حاشية الروض المربع (٦٠١٥). (٥) مكان هذه الجملة موهم للغاية، والأولى أن تسبق هذه الجملة، الجملة التي قبلها، فيستقيم السياق، ويتصل المعنى، فيقال: "فإن رد الراهن الرهن إلى المرتهن، عاد لزومه، ولو أجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه، فلزومه باق". والله أعلم. (٦) سواء عين مدة الرهن أو العارية أو لا؛ لأن العارية لا تلزم. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٦٦).