للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إجارة في ذمة، لا على دين كتابة، ويلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط (١).

ويصح رهن المشاع، فإن رضي الشريك والمرتهن يكون في يد أحدهما أو غيرهما جاز، وإن اختلفا جعله الحاكم في يد أمين، أمانة أو بأجرة، ورهن المبيع قبل قبضه غير المكيل والموزون والمعدود والمذروع على ثمنه وغيره (٢) عند بائعه وغيره (٣).

وما لا يجوز بيعه كالوقف وأم الولد لا يصح رهنه، إلا الثمرة والزرع قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع فيصح رهنهما (٤)، ورهن الجارية دون ولدها وعكسه، ويباعان، ويختص المرتهن بما قابل الرهن من الثمن، واستدامة القبض شرط في لزومه، فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره زال لزومه.

ولو أجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق، فإن رد الراهن الرهن إلى المرتهن عاد لزومه (٥)، ولو استعار شيئًا لرهنه جاز، ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعده، لكن له مطالبة الراهن بفكاكه (٦)، ومتى حل


(١) ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وذهب المالكية إلى أن الرهن يلزم بالعقد. انظر: الهداية (٤/ ٢٥٣)، والثمر الداني (٤٢٧)، والإقناع (٢/ ٤١)، والفقه الميسر (١/ ١١٦).
(٢) لأن ثمنه دين في الذمة، والمبيع ملك المشتري، فجاز رهنه كغيره من الديون. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٥٩).
(٣) لأنَّه يصح بيعه قبل قبضه، وما يصح بيعه قبل قبضه يصح رهنه. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٥٩).
(٤) لأن النهي عن البيع لعدم الأمن من العاهة، فلهذا أمر بوضع الجوائح. وانظر: حاشية الروض المربع (٦٠١٥).
(٥) مكان هذه الجملة موهم للغاية، والأولى أن تسبق هذه الجملة، الجملة التي قبلها، فيستقيم السياق، ويتصل المعنى، فيقال: "فإن رد الراهن الرهن إلى المرتهن، عاد لزومه، ولو أجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه، فلزومه باق". والله أعلم.
(٦) سواء عين مدة الرهن أو العارية أو لا؛ لأن العارية لا تلزم. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٦٦).

<<  <   >  >>