للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لمن يشرب عليهما المسكر، ولا جوز وبيض لقمار، ولا قدح لمن يشرب فيه خمرًا، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه عنه بنحو بيع أو هبة أو عتق، ولا تكفي مكاتبته ولا بيعه بخيار.

وإن جمع في عقد بين بيع وكتابة، أو بيع وإجارة صح البيع وما جمع إليه في غير الكتابة (١)، لبيعه ماله لماله، فتصح هي دونه، ويقسط العوض على البيع، وما جمع عليه بحسب القيمة.

ولا يصح بيع على بيع المسلم زمن الخيار، ولا شراؤه على شرائه ولا اقتراضه على اقتراضه، واتهابه على اتهابه، وطلب عمل في ولاية بعد طلب غيره ونحو ذلك، وأما السوم (٢) على سوم المسلم مع الرضا الصريح فحرام في غير المناداة.

وأما المزايدة في المناداة أو مع عدم رضا البائع فجائزة، ويحرم بيع المصحف، ولا يصح لكافر، ويحرم بيع الأمة للذي يطؤها قبل استبرائها، ويصح العقد في السوم (٣)، والمصحف لمسلم والأمة (٤)، ومن باع شيئًا بنقد ثم اشتراه بأكثر منه نسيئة (٥) لم يجز؛ لأنَّه يجر إلى


(١) لأن اختلاف العقدين لا يمنع الصحة، لكن في صورة البيع للعبد والكتابة تبطل الصفقة، كبعتك عبدي هذا وكاتبتك بمائة درهم؛ لأن العبد المكاتب مال السيد والعبد المبيع مال السيد أيضًا، فلم يصح البيع، ومفهومه أنه لو كاتبه ثم باعه صح؛ لأن تصرفه مع سيده أصبح كالأجنبي. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٣٧٨).
(٢) السوم لغة: من المساومة وهي المجاذبة بين البائع والمشتري، على السلعة وفصل ثمنها، واصطلاحًا: أن يتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع، ولما يعقداه، فيقول الآخر للمالك استرده فأنا أشتريه بأكثر، انظر: مادة سوم في لسان العرب (١٢/ ٣١٤)، والنهاية (٢/ ٤٢٥)، والروض المربع (٤/ ٣٨٠).
(٣) أي: يصح العقد مع التحريم؛ لأن المنهي عنه السوم لا البيع. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٣٨١).
(٤) يعني: يصح بيع المصحف للمسلم مع حرمة بيع المصحف، كذلك يصح بيع الأمة، ويجب على المشتري استبراؤها قبل وطئها. وانظر: منار السبيل (١/ ٢٧٧).
(٥) النسيئة والنساء: بالفتح من أنسأت الشيء إذا أخرته، انظر: المطلع (٢٤٢).

<<  <   >  >>