(٢) السوم لغة: من المساومة وهي المجاذبة بين البائع والمشتري، على السلعة وفصل ثمنها، واصطلاحًا: أن يتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع، ولما يعقداه، فيقول الآخر للمالك استرده فأنا أشتريه بأكثر، انظر: مادة سوم في لسان العرب (١٢/ ٣١٤)، والنهاية (٢/ ٤٢٥)، والروض المربع (٤/ ٣٨٠). (٣) أي: يصح العقد مع التحريم؛ لأن المنهي عنه السوم لا البيع. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٣٨١). (٤) يعني: يصح بيع المصحف للمسلم مع حرمة بيع المصحف، كذلك يصح بيع الأمة، ويجب على المشتري استبراؤها قبل وطئها. وانظر: منار السبيل (١/ ٢٧٧). (٥) النسيئة والنساء: بالفتح من أنسأت الشيء إذا أخرته، انظر: المطلع (٢٤٢).