للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الربا (١)، ولو اشترى ما يساوي مائة، بأكثر لاحتياجه للنقد فلا بأس.

ويحرم التسعير (٢) والاحتكار (٣) في قوت آدمي، ويجبر على بيعه كما يبيع الناس، ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه.

ولا يصح التصرف ببيع أو هبة وغيرهما في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته، كمغصوب إذا تلف أو أتلفه، لكن لو اشترى ثمرة شجرة شراء فاسدًا وخلى البائع بينه وبينها على شجرة لم يضمنه بذلك لعدم ثبوت يده.

* * *


(١) هذه كمسألة العينة سواء، وهي عكسها صورة، وفي الصورتين قد تترتب في ذمته دراهم مؤجلة، بأقل منها نقدًا، لكن في صورة العينة تشغل ذمة المشتري، وفي عكسها تشغل ذمة البائع، ولا فرق بينهما، انظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٣٨٥).
(٢) التسعير: تقدير السعر، والسعر واحد أسعار الطعام، انظر: مادة سعر في مختار الصحاح (١٢٦)، والنهاية (٢/ ٢٦٨).
(٣) الاحتكار: جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء. انظر: مادة حكر في لسان العرب (٤/ ٢٠٨)، ومختار الصحاح (٦٢).

<<  <   >  >>