للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث: شرط البائع نفعًا معلومًا في المبيع، غير وطء ودواعيه (١) كأن يشترط سكنى الدار شهرًا، أو يشترط المشتري نفعًا معلومًا في مبيع كشيال الحطب إلى موضع معلوم، أو خياطة الثوب المبيع، فيلزم بذلك الشرط.

ولا يصبح الجمع بين شرطين في هذا النوع (٢).

القسم الثاني: شرط ما ينافي مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع:

الأول: ما يبطل به العقد، كاشتراط أحدهما على الآخر عقدًا آخر، كسلم وقرض، وبيع وإجارة.

الثاني: ما يصح معه البيع ويلغو الشرط، كأن يشترط أن لا خسارة عليه (٣)، أو أن لا يبيع المبيع ولا يعتقه، أو شرط رهنًا فاسدًا كخمر، أو أجلًا مجهولًا، إلا إن شرط البائع على المشتري العتق، فيصح الشرط أيضًا، ويجبر المشتري على العتق والولاء (٤) له، ويبطل شرط ولائه (٥)، فإن أصر أعتقه الحاكم (٦).

الثالث: ما لا ينعقد معه بيع، نحو: بعتك إن رضي زيد


(١) كمباشرة دون فرج وقبلة، فلا يصح شرطه؛ لأنَّه لا يحل إلا يملك يمين أو نكاح وقد انتفيا. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٣٩٥).
(٢) كحمل حطب وتكسيره، أو خياطة ثوب وتفصيله. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٣٩٩).
(٣) كأن يشترط مشتر على بائع أن لا يخسر في مبيع، فالبيع صحيح والشرط باطل، لمخالفته لمقتضى العقد، إذ مقتضاه ملكه واستقلاله به. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٤٠٧).
(٤) الولاء: وهو إذا مات المعتق أو المعتق ورثه معتقه، وكانت العرب تهبه وتبيعه فنهي عنه؛ لأن الولاء كالنسب لا يزول بالإزالة، انظر: مادة ولي في النهاية (٥/ ٢٢٦)، ومختار الصحاح (٣٠٦).
(٥) ضبة تصحيحية إلى قوله: الحاكم.
(٦) لأنَّه عتق مستحق عليه، لكونه قربة التزمها، فيعتقه الحاكم، كما يطلق عن المولى. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٤٠٤).

<<  <   >  >>