(٢) كحمل حطب وتكسيره، أو خياطة ثوب وتفصيله. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٣٩٩). (٣) كأن يشترط مشتر على بائع أن لا يخسر في مبيع، فالبيع صحيح والشرط باطل، لمخالفته لمقتضى العقد، إذ مقتضاه ملكه واستقلاله به. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٤٠٧). (٤) الولاء: وهو إذا مات المعتق أو المعتق ورثه معتقه، وكانت العرب تهبه وتبيعه فنهي عنه؛ لأن الولاء كالنسب لا يزول بالإزالة، انظر: مادة ولي في النهاية (٥/ ٢٢٦)، ومختار الصحاح (٣٠٦). (٥) ضبة تصحيحية إلى قوله: الحاكم. (٦) لأنَّه عتق مستحق عليه، لكونه قربة التزمها، فيعتقه الحاكم، كما يطلق عن المولى. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٤٠٤).