للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وابتداء الخيار من حيث العقد إلى أن يتفرقا عرفًا بأبدانهما (١)، من غير إكراه لهما، أو لأحدهما على التفرق، أو فزع من نحو سبع أو ظالم خشياه، أو أحدهما ما لم يتبايعا على أن لا خيار لهما، أو أسقطاه بعد العقد، فإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وينقطع بموت أحدهما لا بجنونه فهو على خياره إذا أفاق (٢)، ولا يثبت لوليه، فإن تفرقا لزم البيع.

الثاني: خيار الشرط: بأن يشترطا في صلب العقد أو بعده، في مدة خيار المجلس مدة معلومة ولو طويلة، ولو فيما يفسد قبل انتهائها، فيباع ويحفظ ثمنه إلى انتهاء المدة، وابتداؤها من حين الشرط، فإن مضت ولم يفسخ لزم البيع، وكذا إن أبطلا الخيار.

ويثبت في: البيع والصلح، والقسمة، والهبة بعوض، وما بمعنى البيع، وفي الإجارة في الذمة، وعلى مدة لا تلي العقد، إذا شرطا مدة تنقضي قبل دخول وقت الإجارة، وإلا لم يصح الشرط.

ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر، كصرف وسلم، وضمان وكفالة، وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، ويجوز لمن له الخيار الفسخ، ولو مع غيبة الآخر.

والملك في المبيع مدة الخيارين (٣) للمشتري، ولو لم يكن له الخيار، وله نماؤه المنفصل وكسبه ولو فسخاه (٤)، وأما نماؤه المتصل كالسمن فهو تابع للعين.

ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه مدة الخيارين بغير


(١) ذهب الحنفية والمالكية إلى نفي خيار المجلس، وحملوه على التفرق بالأقوال، وليس الأبدان، وذهب الشافعية إلى ثبوت خيار المجلس، والعبرة فيه التفرق بالأبدان. انظر: الهداية (٢/ ١٢٩)، والفواكه الدواني (٢/ ١٠٩)، ومغني المحتاج (٢/ ٣٧).
(٢) لأن الجنون لا يخرج الملك عن مالكه، بل المال له، وهو على خياره إذا أفاق من جنونه. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٤٢٠).
(٣) خيار الشرط وخيار المجلس.
(٤) لأن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ لا من أصله. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٤٢٨).

<<  <   >  >>