(٢) لأن الملك انتقل عنه، فلا يكون تصرفه استرجاعا. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٤٣٢). (٣) لو عبر المؤلف ﵀ بقوله: خيار الشرط لكان أقرب للفهم، والله أعلم. (٤) الغبن بالتسكين في البيع، وبالتحريك في الرأي، وهو الخداع والوكس، ومن غبن فهو مغبون، انظر: مادة غبن في لسان العرب (١٣/ ٣٠٩)، ومختار الصحاح (١٩٦). (٥) لأنَّه لم يرد الشرع بتحديده، فيرجع فيه إلى العرف. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٤٣٧). (٦) لأنَّه لم يفت عليه جزء من المبيع ليأخذ الإرش في مقابله. وانظر: منار السبيل (٨/ ٤٣٩). (٧) مصراة: من صرى الشاة تصرية، إذا لم يحلبها أيامًا، حتى يجتمع اللبن في ضرعها، انظر: مادة صري في لسان العرب (١٤/ ٤٥٨)، ومختار الصحاح (١٥٢)، ومادة صرا في النهاية (٣/ ٢٧).