للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذن الآخر، في غير تجربة المبيع، إلا عتق المشتري فينفذ مع الحرمة، ويسقط خيار البائع حينئذ.

وتصرف المشتري في المبيع والخيار له في زمنه بنحو وقف أو لمس لأمة بشهوة فسخ لخياره (١)، وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخًا للبيع (٢).

ومن مات منهما في - زمن - شرط الخيار (٣) بطل خياره، فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته، كالشفعة وحد القذف.

الثالث: خيار الغبن (٤) الخارج عن العادة (٥)، كأن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية، أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة، فيثبت الخيار لمن غبن، ولا يسقط إلا بما يدل على الرضا، ولا أرش مع الإمساك للمبيع (٦)، ومثل البيع في ذلك الإجارة.

الرابع: خيار التدليس: وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كترك اللبن في الضرع، وتحمير الوجه، وتسويد الشعر، ويثبت للمشتري على التراخي، ويخير بين الإمساك بلا أرش والرد، وفي المصراة (٧) يخير ثلاثة أيام، بين إمساكها وردها مع صاع من تمر إن حلبها،


(١) لأنَّه دليل على الرضا. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٤٣٠).
(٢) لأن الملك انتقل عنه، فلا يكون تصرفه استرجاعا. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٤٣٢).
(٣) لو عبر المؤلف بقوله: خيار الشرط لكان أقرب للفهم، والله أعلم.
(٤) الغبن بالتسكين في البيع، وبالتحريك في الرأي، وهو الخداع والوكس، ومن غبن فهو مغبون، انظر: مادة غبن في لسان العرب (١٣/ ٣٠٩)، ومختار الصحاح (١٩٦).
(٥) لأنَّه لم يرد الشرع بتحديده، فيرجع فيه إلى العرف. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٤٣٧).
(٦) لأنَّه لم يفت عليه جزء من المبيع ليأخذ الإرش في مقابله. وانظر: منار السبيل (٨/ ٤٣٩).
(٧) مصراة: من صرى الشاة تصرية، إذا لم يحلبها أيامًا، حتى يجتمع اللبن في ضرعها، انظر: مادة صري في لسان العرب (١٤/ ٤٥٨)، ومختار الصحاح (١٥٢)، ومادة صرا في النهاية (٣/ ٢٧).

<<  <   >  >>