للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن عدم التمر فقيمته، أو رد اللبن بحاله.

الخامس: خيار العيب: وهو ما ينقص قيمة المبيع عادة، كمرضه وفقد عضو وسن أو زيادتهما، وزنا الرقيق إذا بلغ عشرًا وسرقته وإباقه، فإذا وجد المشتري بالمبيع عيبًا يجهله خير بين رده على البائع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد، ويرجع بالثمن كاملًا ولو كان البائع أبرأه منه، وبين إمساكه ويأخذ الأرش (١)، وهو قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبًا من ثمنه، وهذا إن لم يفض إلى ربا، كشراء حلي فضة بزنته دراهم، فيمسكه أو يرده مجانًا.

فإن تلف المبيع عند المشتري تعين الأرش ولو كان التلف بفعل المشتري كأن أكله أو باعه أو أوقفه أو استولد الأمة أو أعتقها غير عالم بالعتق ثم علم، فله الأرش ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسًا على المشتري فيحرم عليه، ويرجع عليه المشتري بجميع الثمن إن تلف بغير فعله كما لو مات.

وخيار العيب على التراخي (٢)، ولا يسقط إلا إن وجد منه ما يدل على رضاه، كتصرفه فيه عالمًا بعيبه، ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع ولا رضاه، ولا لحكم حاكم (٣)، والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري، فإن قصر في رده حتى تلف ضمنه.

فإن حدث العيب بعد العقد فلا خيار للمشتري إلا في نحو مكيل عاب قبل قبضه (٤).


(١) لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع، فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن، ومع العيب فات جزء من المبيع، فله الرجوع ببدله وهو الأرش. وانظر: منار السبيل (٤/ ٤٤٦).
(٢) لأنَّه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير، ومتى اختلفا فالقول قول المشتري بيمينه. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٤٥٢).
(٣) لأنَّه رفع حكم عقد جعل إليه، فلم يعتبر فيه ذلك كالطلاق.
(٤) فللمشتري الخيار؛ لأنَّه من ضمان البائع إلى قبضه، ونحو المكيل، الموزون والمزروع والثمر على الشجر والمبيع بصفة أو رؤية بصفة متقدمة، انظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٤٤٨).

<<  <   >  >>