(٢) ذهب الحنفية والمالكية إلى أن البازلة والباضعة والسحماق يجري فيها القصاص لأنه يمكن استيفاء المثل فيها، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ما دون الموضحة من الجراحات لا يجرى فيها القصاص. وانظر: الهداية (٤/ ٣٢٧)، والقوانين الفقهية (٢٢٩)، والإقناع (٣٧٣/ ٢)، والفقه الميسر (٢/ ٧٨). (٣) ذهب الجمهور إلى أن سراية القصاص غير مضمونة؛ لأنه مأذون فيها، وذهب أبو حنيفة إلى أنها مضمونة بالدية؛ لأنها سراية قطع مضمون، فكانت مضمونة كسراية الجناية، وانظر: الهداية (٤/ ٣١٤)، ومغني المحتاج (٤/ ٧٣)، والفقه الميسر (٢/ ٨٣). (٤) ذهب الجمهور إلى أن القصاص في الجروح والأطراف لا يكون إلا بعد اندمالها وشفائها، وذهب الشافعية إلى أن القصاص فيها يكون حالًا؛ لأن موجب القود الإتلاف، وانظر: الهداية (٤/ ١٨٨)، والتاج والإكليل (٦/ ٢٥٣)، والفقه الميسر (٢/ ٨٢). (٥) فيأخذ بعد اقتصاصه من موضحة في هاشمة خمسًا من الإبل، وفي منقلة عشرًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٢٤). (٦) لأنه لا يتأتى العود بعد موته. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٢٨).