للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومعيب من ذلك بصحيح بلا أرش (١).

ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم، كجرح العضد (٢)، وكالموضحة والهاشمة.

وسراية القصاص غير مضمونة (٣)، لكن لو قطع الولي الجاني بغير إذن الإمام أو نائبه بحر أو برد فمات لزم المقتص دية النفس، منقوصًا منها دية ذلك العضو، وسراية الجناية مضمونة، ولو بعد اندمال الجرح (٤)، ما لم يقتص ربها قبل برئه فسرايته هدر، وللمجني عليه بنحو هاشمة، أن يقتص موضحة وله أرش الزائد (٥).

ولا قود ولا دية لما رجي عوده من نحو سن ومنفعة في مدة تقولها أهل الخبرة، فلو مات تعينت دية الذاهب (٦).

* * *


(١) لأنه لعلة في الدماغ، والأنف صحيح. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٠٢).
(٢) ذهب الحنفية والمالكية إلى أن البازلة والباضعة والسحماق يجري فيها القصاص لأنه يمكن استيفاء المثل فيها، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ما دون الموضحة من الجراحات لا يجرى فيها القصاص. وانظر: الهداية (٤/ ٣٢٧)، والقوانين الفقهية (٢٢٩)، والإقناع (٣٧٣/ ٢)، والفقه الميسر (٢/ ٧٨).
(٣) ذهب الجمهور إلى أن سراية القصاص غير مضمونة؛ لأنه مأذون فيها، وذهب أبو حنيفة إلى أنها مضمونة بالدية؛ لأنها سراية قطع مضمون، فكانت مضمونة كسراية الجناية، وانظر: الهداية (٤/ ٣١٤)، ومغني المحتاج (٤/ ٧٣)، والفقه الميسر (٢/ ٨٣).
(٤) ذهب الجمهور إلى أن القصاص في الجروح والأطراف لا يكون إلا بعد اندمالها وشفائها، وذهب الشافعية إلى أن القصاص فيها يكون حالًا؛ لأن موجب القود الإتلاف، وانظر: الهداية (٤/ ١٨٨)، والتاج والإكليل (٦/ ٢٥٣)، والفقه الميسر (٢/ ٨٢).
(٥) فيأخذ بعد اقتصاصه من موضحة في هاشمة خمسًا من الإبل، وفي منقلة عشرًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٢٤).
(٦) لأنه لا يتأتى العود بعد موته. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٢٨).

<<  <   >  >>