(٢) لإقراره بسقوط نصيبه، ولمن لم يعف من الورثة، حقه من الدية على جان. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٩٩). (٣) لقيامه مقامها في إرضاعه وتربيته، فلا عذر. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٠٠). (٤) لافتقاره إلى اجتهاده، ولا يؤمن فيه الحيف، مع قصد التشفي. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٠٠). (٥) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القصاص لا يستوفى إلا بالسيف، وذهب المالكية والشافعية إلى أن القاتل يقتل بما قتل به الجاني؛ لأنه يقتضي المساواة والمماثلة وانظر: الهداية (٤/ ٣٠١)، والقوانين الفقهية (٢٢٧)، ومغني المحتاج (٤/ ٤٤)، والفقه الميسر (٢/ ٧٤). (٦) لأن القصاص أعلى، فإذا اختاره لم يمتنع عليه اختيار الأدنى. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٠٧).