للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المجنون العفو إلى الدية (١)، لا لولي الصغير، فإن قتل الصغير أو المجنون القاتل سقط حقهما.

الثاني: اتفاق المستحقين على استيفائه، فينتظر قدوم غائب وبلوغ صبي، ومن مات من المستحقين، قام وارثه مقامه، وإن عفا بعضهم ولو زوجة، أو أقر بعفو شريكه، سقط القصاص (٢).

الثالث: أن يأمن في استيفائه تعديه إلى غير الجاني، فلو لزم القصاص حاملًا لم تقتل حتى تضع، ثم إن وجد من ترضعه قتلت (٣)، وإلا أخرت حتى ترضعه حولين، فإن كان القصاص في طرفها كاليد فحتى تضع، ويحرم استيفاء قصاص بلا حضرة سلطان أو نائبه (٤)، ويقع الموقع.

ويحرم قتل الجاني بغير السيف في العنق (٥)، ويحرم قطع طرفه بغير سكين لئلا يحيف.

ومن قطع طرف شخص ثم قتله دخل قود طرفه في قتل نفسه، وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله، فداواه أهله حتى برئ، فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله أو تركه.

وإن اختار ولي الجناية القود، أو عفا عن الدية فقط فله أخذها (٦) وله


(١) لأن الجنون، لا حد له ينتهي إليه عادة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٩٨).
(٢) لإقراره بسقوط نصيبه، ولمن لم يعف من الورثة، حقه من الدية على جان. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٩٩).
(٣) لقيامه مقامها في إرضاعه وتربيته، فلا عذر. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٠٠).
(٤) لافتقاره إلى اجتهاده، ولا يؤمن فيه الحيف، مع قصد التشفي. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٠٠).
(٥) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القصاص لا يستوفى إلا بالسيف، وذهب المالكية والشافعية إلى أن القاتل يقتل بما قتل به الجاني؛ لأنه يقتضي المساواة والمماثلة وانظر: الهداية (٤/ ٣٠١)، والقوانين الفقهية (٢٢٧)، ومغني المحتاج (٤/ ٤٤)، والفقه الميسر (٢/ ٧٤).
(٦) لأن القصاص أعلى، فإذا اختاره لم يمتنع عليه اختيار الأدنى. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٠٧).

<<  <   >  >>