للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يصونه ويصلحه، وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع (١)، ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء، والأنثى عند أبيها وجوبًا، حتى يستلمها زوجها، ولا تمنع الأم من زيارتها إن لم يخف منها، ولو كان الأب عاجزًا عن حفظها قدمت الأم، ولأبيها وباقي عصبتها منعها من الانفراد (٢).

فإن اختار الصبي أباه كان عنده ليلًا ونهارًا، ولا يمنع من زيارة أمه وزيارتها له، وإن اختار أمه كان عندها ليلًا، وعند أبيه نهارًا ليؤدبه ويعلمه.

* * *


(١) ذهب الحنفية إلى أن الأم أحق بحضانة البنت حتى تحيض، وذهب المالكية إلى أن الأم أحق بالحفانة حتى تبلغ النكاح وتتزوج، وذهب الشافعية إلى أن البنت مثل الابن في التخيير بعد السابعة، وذهب الحنابلة إلى أن الأب أولى بها مطلقًا. وانظر: الهداية (٢/ ٢٩٤)، والفواكه الدواني (٢/ ٦٥)، والإقناع (٢/ ٣٥٦)، والفقه الميسر (٣/ ٢٠٦).
(٢) خشية الفساد ولحوق العار بهم، ومنعها من المحرمات. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ١٦٣).

<<  <   >  >>