للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا حل الدين، وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند الحلول، فالرهن له، لم يصح الشرط، بل يلزم الراهن الوفاء لدين أو البيع.

وليس للمرتهن بيعه بغير إذن ربه أو الحاكم، وللمرتهن ركوب الرهن وله حلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن (١)، ولو حاضرًا، وله الانتفاع به مجانًا بإذن راهن ما لم يكن الدين قرضًا، لكن يصير الرهن مضمونًا عليه بالانتفاع، وإن أنفق المرتهن على الرهن ليرجع بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فتبرع، وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع، رجع على الراهن، ولو لم يستأذن الحاكم، وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها فله الرجوع إذا أنفق بنيته.

ومن قبض العين لحظ نفسه كمرتهن، وأجير، ومستأجر، ومشتر، وبائع وغاصب، وملتقط، ومقترض، ومضارب وادعى الرد للمالك فأنكره لم يقبل إلا ببينة، وكذا موح إذا ادعى رد الوديعة، ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد، فإن كان الدلال بلا جعل فيقبل قوله بيمينه (٢).

ويقبل قول راهن في قدر الدين المرهون عليه، وفي قدر الرهن، وفي رده للمرتهن، فإن أقر الراهن بأن الرهن ملك غيره، قبل على نفسه دون المرتهن.

* * *


(١) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى منع المرتهن من الانتفاع بظهر ولبن الحيوان المرتهن بقدر نفقته بلا إذن الراهن. انظر: الفقه الميسر (١/ ١١٧)، والهداية (٤/ ٥٧)، والإقناع (٢/ ٤١).
(٢) لأنَّه أمين، قبض المال لمنفعة مالكه وحده. وانظر: منار السبيل (١/ ٣٢٧).

<<  <   >  >>