للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقبيل موتي بالتصغير، ويقع في الجزء الذي يليه الموت، ومع موتي أو بعده لا يقع.

ولو قال: طالق يوم كذا أو غدًا، وقع بأول اليوم، ولا يقبل في الحكم لو قال: أردت آخر اليوم، ولو قال: في غد، أو في رجب يقع بأولهما، فإن قال: أردت آخرهما دين، وقيل: صح حكمًا (١).

ولو قال: طالق كل يوم فواحدة (٢)، ولو قال: في كل يوم، تطلق في كل يوم واحدة (٣).

ولو قال: طالق إذا مضى شهر، فبمضي ثلاثين يومًا، وإذا مضى الشهر فبمضيه.

* * *


(١) قال المرداوي: "لكن المنصوص عليه أنه لا يدين وهو المذهب، وما عدا هاتين المسألتين فإنه يدين فيهما وهو المذهب، وقيل: يصح حكمًا؛ لأن آخر هذه الأوقات منها كأولها، لذلك لا تخالف ظاهر لفظه"، انظر: الإنصاف (٩/ ٣٦)، وتصحيح الفروع (٥/ ٣٢٤)، ومنار السبيل (٢/ ٥٣٦).
(٢) لأنها إذا طلقت اليوم كانت طالقًا غدًا وبعده. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٣٥).
(٣) إن كانت مدخولًا بها وإلا بانت بالأولى، فلا يلحقها ما بعدها. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٣٥).

<<  <   >  >>