للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كرره ببل أو ثم أو بالفاء، أو قال: أنت طالق طلقة بعدها طلقة أو قبلها أو معها، فثنتان في المدخول بها.

فإن قال: معها طلقة أو فوق طلقة بعدها طلقة، أو تحت طلقة أو فوقها أو تحتها فثنتان، ولو غير مدخول بها، والمعلق في هذا كالمنجز (١)، ولو قال: أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة (٢)، وكذلك أنت طالق طالق طالق يقع واحدة، ما لم ينو أكثر (٣).

ولو قال: أنت طالق وطالق وطالق وقع ثلاثًا ولو غير مدخول بها (٤). ويقع الطلاق بائنًا في أربع مسائل: إذا كان بعد الدخول على عوض، معلقًا أو منجزًا، وقبل الدخول، أو في نكاح فاسد، ولا تحل في هذه المسائل إلا بعقد جديد، وبالطلاق ثلاثًا، دفعة واحدة أو دفعات، ثنتين إذا كان عبدًا، ويقع ثلاثًا إن قال: أنت طالق بلا رجعة، أو البتة أو بائنًا.

ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وعدد طلقات، فلو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، أو أربعة إلا اثنتين فاثنتان.

ويشترط فيه اتصال معتاد، ولا يضر الفصل بنحو عطاس، ونية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، فإن قال: ثلاثًا إلا اثنتين، أو إلا ثلاثًا وقع ثلاثًا (٥)، وإن استثنى بقلبه من عدد من المطلقات، كإن نوى إلا فلانة صح (٦)، ولو نوى الاستثناء من عدد الطلقات لا يصح لأن العدد نص لا يرتفع بالنية، كما لو قال: نسائي الأربع طوالق، واستثنى واحدة بقلبه لا تنفعه النية.


(١) ضبة تصحيحية إلى قوله: مدخول بها.
(٢) لأنَّه صرح بنفي الأولى، ثم أثبته بعد نفيه، فالمثبت هو المنفي بعينه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٣٢).
(٣) لعدم ما يقتضي المغايرة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٣٢).
(٤) لأن الواو تقتضي الجمع، ولا ترتيب فيها. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٣٣).
(٥) لأن استثناء أكثر من النصف لا يصح. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٣٠).
(٦) لأن قوله: نسائي طوالق عام، يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له؛ لأن استعمال اللفظ العام في المخصوص، سائغ في الكلام. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٣١).

<<  <   >  >>