للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المذهب (١)، ويعتبر كون عاقديها جائزي التصرف.

وتصح على شجر ذي ثمرة موجودة لم تكمل، وعلى شجر يغرسه في أرض رب الشجر، ويعمل عليه حتى يثمر، وتسمى المغارسة، ويصح توقيت المساقاة.

ولا شيء للعامل إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة (٢)، كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح، وعامل الجعالة إذا فسخ قبل تمام عمله، وله إذا مات، أو فسخ رب الأرض قبل ظهور الثمرة، وبعد الشروع في العمل أجرة عمله، فإن بان الشجر مستحقًا فله أجرة مثله على الغاصب.

والمزارعة دفع الحب والأرض لمن يزرعه، ويقوم بمصالحه، أو مزروع ليعمل عليه، بشرط كون البذر معلومًا جنسه وقدره، ولو لم يؤكل، وكونه من رب الأرض، وأن يشترط للعامل جزءٌ معلوم مشاع منه.

فإن تشارطا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما الباقي أو الكل لأحدهما، أو آصعًا معلومة، أو ثمرة شجرة معينة لم تصح، ولا يصح كون البذر من العامل أو منهما، ولا من أحدهما والأرض لهما، ولو قال: اعمل ولك خمسان إن لزمتك خسارة، وإلا فالربع لم يصح، وحيث فسدت المساقاة والمزارعة لفقد شرط فالثمر والزرع لرب الشجر والبذر، وللعامل أجرة مثله، إن كان البذر من رب الأرض، فإن كان من العامل فعليه أجرة مثل الأرض.

وعقد المساقاة والمغارسة والمزارعة جائز من الطرفين، فإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطا.


(١) انظر: الإنصاف (٥/ ٤٦٦)، وكشاف القناع (٣/ ١١٤).
(٢) لأنَّه رضي بإسقاط حقه. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٢٨٢).

<<  <   >  >>