للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى العامل تمام العمل (١)، ويلزمه كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث أو سقي وتلقيح، وتشميس وحصاد ونحو ذلك، والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما، ويصح أن يشترط على عامل.

وعلى رب المال ما يحفظ الأصل كسد حائط، أو إجراء نهر أو دولاب، ويتبع العرف في الكلف السلطانية، ما لم يكن شرط فيتبع، وصحح في المغني (٢) عدم اشتراط كون الغراس والبذر من رب الأرض في المغارسة والمزارعة، وعليه عمل الناس (٣) (٤)، وقطع في المنتهى باشتراطه (٥)، وإن كان في الأرض شجر فساقاه عليه وزارعه على الأرض صح (٦)، وكذا لو أجره الأرض وساقاه على شجرها فيصح، وتصح مساقاة ومزارعة بلفظهما، ولفظ العمل وما في معنى ذلك، ولفظ إجارة.

* * *


(١) كما لو فسخت المضاربة، فيلزم المضارب بيع العروض بعد ظهور الربح. وانظر منار السبيل (١/ ٣٧٢).
(٢) المغني شرح مختصر الخرقي، لموفق الدين ابن قدامة المقدسي ، ويعتبر كتابه من أعظم الكتب ليس في المذهب الحنبلي فقط بل في الفقه الإسلامي يذكر فيه مؤلفه نص المسألة من المختصر، ثم يشرحها، ثم يذكر روايات مذهب أحمد ثم يذكر أقوال المذاهب ثم يقوم المؤلف بالترجيح، والمؤلف في هذا يتوسع في ذكر الفروع ويزيد على مسائل الخرقي ما يشبهها مما هو ليس مذكورًا في المختصر، ويقوم بعزو الأخبار إلى كتب الحديث المصنفة، قال العز بن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام مثل المحلى لابن حزم والمغني للشيخ موفق الدين في جودتهما وتحقيق ما فيهما. انظر: المنهج الفقهي العام (٣٢٦)، والمدخل المفصل (٦٩٤)، ومصطلحات الفقه الحنبلي (٣٠٧).
(٣) انظر: المغني (٥/ ٥٨٩).
(٤) ضبة تصحيحية.
(٥) والمذهب يشترطون كون البذر من صاحب الأرض، قال المرداوي: وظاهر المذهب اشتراطه، وهو المشهور عن الإمام أحمد، وعليه جماهير الأصحاب، انظر: الإنصاف (٥/ ٣٥٦)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٤٧١).
(٦) لأنها عقدان يجوز إفراد كل واحد منهما، فجاز الجمع بينهما (٥/ ٢٩١).

<<  <   >  >>