للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإسلام وعمرته، فإن كان الصغير أو العبد سعى بعد طواف القدوم، وقبل الوقوف لم يجزه الحج ولو أعاد السعي، وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم يجزه، ولو أعاده.

ويصح فعلهما من الصبي نفلًا، ويحرم ولي ماله عمن لم يميز، ولو محرمًا أو لم يحج، ويحرم مميز بإذنه، ويفعل الولي ما يعجزهما، لكن يبدأ في رمي بنفسه، ولا يعتد برمي حلال (١)، ويطاف به لعجزه راكبًا أو محمولًا، ويصحان من العبد نفلًا، ويلزمان بنذره، ولا يحرم به ولا زوجة إلا بإذن سيد وزوج، فإن عقداه فلهما تحليلهما، ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه (٢)، ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل، كنفل جهاد، ولا يحللانه إن أحرم (٣).

والمستطيع من أمكنه الركوب، ووجد زادًا وراحلة بآلتهما، صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات من الديون حالةً أو مؤجلة، والزكاة والكفارات والنذور بعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام (٤) من أجور وعقار وربح بضاعة، أو صناعة، وبعد الحوائج الأصلية من مسكن وخادم ولباس وكتب وغطاء ووطاء ونحوها، ولا يصير مستطيعًا ببذل غيره له، ولو أباه أو ابنه، ويعتبر أمن الطريق بلا خفارة (٥) برًا أو بحرًا، ووجود الماء والعلف فيه على


(١) لأنه لا يصح لنفسه رمي، فلا يصح عن غيره. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٥١١).
(٢) ولا يحللها منه؛ لأنه واجب بأصل الشرع، أشبه الصوم والصلاة، وأكثر العلماء يوجبون عليه النفقة مدة الحج، ويستحب أن تستأذنه، وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٥١٢).
(٣) لوجوبه بالشروع فيها، ولا يجوز للولد طاعتهما في ترك الحج الواجب، والتحلل منه. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٥١٢).
(٤) المراد هنا مدة ذهابه ورجوعه، يعني: أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته، من عقار وبضاعة. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٥١٦).
(٥) الخفارة: وخَفَرَ الرجلَ وخَفَرَ به وعليه يَخْفِرُ خَفْرًا: أَجاره ومنعه وأَمَّنَهُ، وكان له خفيرًا يمنعه، وكذلك تَخَفَّرَ به. وخَفَرَه: استجار به وسأَله أَن يكون له خفيرًا، وخَفَّرَه تَخْفِيرًا. انظر: مادة خفر في لسان العرب (٤/ ٢٥٣).

<<  <   >  >>