(٢) ولا يحللها منه؛ لأنه واجب بأصل الشرع، أشبه الصوم والصلاة، وأكثر العلماء يوجبون عليه النفقة مدة الحج، ويستحب أن تستأذنه، وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٥١٢). (٣) لوجوبه بالشروع فيها، ولا يجوز للولد طاعتهما في ترك الحج الواجب، والتحلل منه. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٥١٢). (٤) المراد هنا مدة ذهابه ورجوعه، يعني: أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته، من عقار وبضاعة. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٥١٦). (٥) الخفارة: وخَفَرَ الرجلَ وخَفَرَ به وعليه يَخْفِرُ خَفْرًا: أَجاره ومنعه وأَمَّنَهُ، وكان له خفيرًا يمنعه، وكذلك تَخَفَّرَ به. وخَفَرَه: استجار به وسأَله أَن يكون له خفيرًا، وخَفَّرَه تَخْفِيرًا. انظر: مادة خفر في لسان العرب (٤/ ٢٥٣).