للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المعتاد، وسعة وقت يمكن السير فيه على العادة.

ومحل اشتراط الراحلة إذا كان في مسافة قصر من مكة، لا في دونها إلا لعاجز.

وأما الزاد فيعتبر قربت المسافة أو بعدت، مع الحاجة إليه.

وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورًا من بلده، ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام (١)، ويسقطان عمن لم يجد نائبًا.

ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره، ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج وبعضه (٢).

ويشترط لوجوب الحج والعمرة، على المرأة وجود زوجها أو محرمها ولو عجوزًا، وقصر السفر (٣)، والمحرم من تحرم عليه على التأبيد لنسب أو سبب مباح، كأخ من رضاع، لا أم مزني بها وبنتها، ولا أم موطوءة بشبهة، ولا الملاعن للملاعنة، ويشترط فيه أن يكون مسلمًا ذكرًا ولو عبدًا، وأن تقدر على أجرته، وعلى الزاد والراحلة لها وله، صالحين لهما، ونفقته عليها، ولا يلزمه سفر معها، فمن أيست منه استنابت، وإن حجت بدونه حرم عليها وأجزأ.

وإن مات من لزماه أخرجا من تركته، من رأس المال أوصى به أم لا، ويسقط بحج أجنبي عنه، لا عن حي بلا إذنه، وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ، وإن مات في الطريق حج من حيث مات.


(١) كما لو لم يبرأ، وكالمتمتع إذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٥٢٠).
(٢) لأنها لا تلزم القادر ولا غيره بنفسه فجاز أن يستنيب فيها. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٥٢٢).
(٣) أي: لا يعتبر وجوب المحرم إلا في مسافة القصر. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٥٢٥).

<<  <   >  >>