للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن نذر أن يعتكف صائمًا، أو يصوم معتكفًا، أو يعتكف مصليًا، أو يصلي معتكفًا لزمه الجمع، كنذر صلاة بسورة معينة.

ومن نذر يومًا دخل قبل فجره، وتأخر حتى تغرب شمسه، وإن نذر ليلة دخل قبل الغروب، وخرج بعد الفجر، ولو أطلق عددًا فله تفريقه، وإن نذر زمنًا معينًا تابعه.

ولا يجوز البيع ولا الشراء في المسجد للمعتكف وغيره، ولا يصح، وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر.

* * *

<<  <   >  >>