للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تطاول وكان الاعتكاف تطوعًا خيِّر بين الرجوع وعدمه، وإن كان واجبًا وجب الرجوع إلى معتكفه، ثم إن كان نذر الاعتكاف لأيام غير متتابعة ولا معينة كعشرة أيام لزمه أن يتم ما بقي عليه محتسبًا ما مضى، لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله ولا كفارة، وإن كانت أيامًا متتابعة غير معينة، فيخيَّر بين البناء على ما مضى وعليه كفارة يمين، وبين الاستئناف بلا كفارة، وإن كانت معينة كالعشر الأخير من رمضان فعليه قضاء ما ترك، وكفارة يمين.

ولا يبطل إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة، ولو لوضوء قبل وقت الصلاة أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه (١)، ولا إن خرج للإتيان بأكل أو شرب لعدم خادم، وله المشي على عادته، ولا يعود مريضًا (٢) ولا يشهد جنازة حيث وجب الاعتكاف متتابعًا، ما لم يتعين عليه ذلك إلا أن يشترطه، وكذا كل قربة لم تتعين عليه، وما له منه بد كعشاءٍ في بيته، لا الخروج للتجارة، ولا التكسب بالصنعة في المسجد، ولا الخروج لما شاء (٣).

وإن قال: متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه، وإذا زال العذر وجب الرجوع، إلى اعتكاف واجب.

وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه، لا سيما إن كان صائمًا.


(١) ذهب الحنفية والحنابلة إلى اشتراط الاعتكاف في المسجد للرجال ولو كانت في أيام الاعتكاف جمعة. فإنه يخرج لها ثم يعود لمعتكفه، وذهب المالكية والشافعية إلى وجوب الاعتكاف في مسجد جامع، إذا كان يتخلل أيام الاعتكاف يوم جمعة. وانظر: الهداية (٢/ ٧٠)، والثمر الداني (٣٤٥)، والإقناع (١/ ٤٨٤).
(٢) ذهب الحنفية والشافعية إلى جواز الخروج من المعتكف لعيادة المريض؛ لأنها من جملة الحاجات، خاصة لمن يتضرر بترك العيادة، وذهب المالكية إلى أن الخروج من المعتكف لعيادة المريض مبطل له إلا لعيادة الأبوين، وذهب الحنابلة المنع مطلقًا. وانظر: الهداية (٢/ ٧٠)، والثمر الداني (٢٤٧)، والإقناع (١/ ٤٨٧).
(٣) لأنه ينافي الاعتكاف صورة ومعنى. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٤٣١).

<<  <   >  >>