للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن تجاذب حران مكلفان حبلًا فانقطع فسقطا ميتين فعلى عاقلة كل دية الآخر، لكن نصف دية المنكب على وجهه على عاقلة المستلقي مغلظة، ونصف دية المستلقي على عاقلة المنكب مخففة، وإن اصطدما وكانا ضريرين فكذلك.

ومن أرسل صغيرًا لحاجة فأتلف نفسًا أو مالًا فالضمان على مرسله ومن ألقى حجرًا أو عدلًا مملوءًا في سفينة فغرقت، ضمن جميع ما فيها (١).

ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه، فمنعه حتى مات ضمنه (٢)، أو أخذ طعام غيره أو شرابه، وهو عاجز عن دفعه فتلف، أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من نحو سبع فأهلكه ذلك السبع ضمنه الآخذ.

وإن مات حمل من رائحة نحو كبريت ضمن ربه إن علم أن هناك حملًا، وأن ذلك يضره وإلا فلا، ومن دعا من يحفر له بئرًا، فمات بهدم فهدر (٣)، وإن غصب حرًا صغيرًا، فمات بمرض وجبت الدية، أو غل حرًا مكلفًا وقيده فمات، بنحو حية أو صاعقة وجبت الدية، وقيل: لا دية في موت الصغير بالمرض (٤)، وصححه في المنتهى (٥).

وإذا أدب الرجل ولده أو زوجته، أو معلم صبية ولم يسرف لم يضمن، ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينًا ضمنه المؤدب بالغرة (٦).


(١) لحصول التلف بفعله، كما لو حرقها. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٠٧).
(٢) لأنه قتله بمنعه طعامًا، يجب دفعه إليه لتبقى حياته به، فنسب هلاكه إليه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٠٧).
(٣) لعدم التعدي عليه. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٣٢).
(٤) قال المرداوي : "لو غصب صغيرًا فمات بمرض فعلى وجهين، أحدهما: تجب الدية، وصححه في التصحيح، والوجه الثاني: لا تجب وهو الصواب؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد، وإنه لا جناية إذًا. انظر: الإنصاف (١٠/ ٢٨)، وتصحيح الفروع (٦/ ٥)، والروض المربع (٧/ ٢٢٣).
(٥) انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٤٢٢).
(٦) الغرة عبد أو أمة، وذلك لسقوط الجنين، بتعدي الضارب لأمة. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٣٦).

<<  <   >  >>