للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بني مخاض (١).

وتغلظ دية القتل الخطأ (٢) بوقوعه في حرم مكة، أو إحرام أو شهر حرام، أو إن قتل مسلم كافرا عمدًا، أضعفت ديته، ويؤخذ من البقر مسنات وأتبعة، ومن الغنم ثنايا وأجذعة نصفين، ولا تعتبر القيمة في ذلك.

ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك، ودية الكتابي الحر ذميًا (٣) كدية الحرة المسلمة، ودية الكتابية على النصف، والمجوسي الحر ثمانمائة درهم، والمجوسية نصفها.

ويستوي الذكر والأنثى في قطع أو جرح، فيما يوجب دون ثلث الدية، فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرًا، فلو قطع رابعة قبل برء ردت إلى عشرين (٤).

ودية الرقيق قيمته (٥)، وفي جراحه إن قدر من حر بقسطه من قيمته، ففي


(١) ضبة تصحيحية إلى قوله: ديته.
(٢) ذهب الحنفية والمالكية أنه لا تغليظ في دية القتل الخطأ، وذهب الشافعية والحنابلة، إلى تغليظ دية القتل الخطأ، بوقوعه في الحرم أو الشهر الحرام أو بقتل ذات رحم محرم، وانظر: الهداية (٤/ ٣١٩)، والثمر الداني (٤٣٨)، والإقناع (٢/ ٣٧٨)، والفقه الميسر (٢/ ١٠٠).
(٣) ذهب الحنفية إلى أن دية الذمي، كدية المسلم؛ لأنه آدمي معصوم، وذهب المالكية والحنابلة، إلى أن دية الذمي، نصف دية الحر المسلم، وذهب الشافعية إلى أن ديته ثلث دية المسلم، وانظر: الهداية (٤/ ٣٢١)، والثمر الداني (٤٣٩)، والإقناع (٢/ ٣٧٩)، والفقه الميسر (٢/ ٩٧).
(٤) ذهب الحنفية والشافعية إلى أن دية المرأة في النفس والأعضاء والمنافع على النصف من الرجل ابتداء وانتهاءً، وذهب المالكية والحنابلة إلى أن دية المرأة مثل دية الرجل في الأعضاء حتى تبلغ الثلث من ديته ثم يعود الحساب بالنصف. وانظر: الهداية (٤/ ٣٢٠)، والثمر الداني (٤٤٢)، والإقناع (٢/ ٣٧٩)، والفقه الميسر (٢/ ٩٧).
(٥) عمدًا كان القتل أو خطأ؛ لأنه متقوم فضمن بقيمته بالغة ما بلغت. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٣٠).

<<  <   >  >>