للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يده نصف قيمته، وفي أنفه قيمته كاملة، وفي ذكره وخصيتاه قيمتان (١)، وملك سيده باق عليه، وإن لم يقدر من حر (٢) ضمن بما نقصه بجنايته بعد البرء.

ويجب في الجنين الحر ذكرًا كان أو أنثى إذا سقط ميتًا بجناية على أمه عمدًا أو خطأ غرة عبد أو أمة، وقيمتها عشر دية الأم (٣)، وتتعدد الغرة بتعدد الجنين، وهي موروثة عنه، فلا حق فيها لقاتل وكامل رق، فإذا كان الجنين مملوكًا فعشر قيمة أمه، وتقدر الحرة أمة، إذا كان حملها مملوكًا (٤)، وإن سقط حيًا لوقت يعيش لمثله، وهو نصف سنة فأكثر، ففيه إذا مات ما في كبير (٥)، وإن اختلف في نزول الجنين حيًا أو ميتًا، فالقول للجاني عليه (٦)، وفي جنين دابة ما نقصته أمه.

وإن جنى رقيق خطأ أو عمدًا لا قود فيه (٧)، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف رقيق مالًا بغير إذن سيده تعلق ما وجب برقبته، فيخير السيد ما بين أن يفديه بأرش جنايته، أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، أو يبيعه السيد، ويدفع ثمنه لولي الجناية، إن استغرق الأرش، وإلا دفع منه بقدره، فإن كانت الجناية بإذن السيد أو أمره فداه بأرشها كله، وإن جنى على عدد زاحم كل بحصته (٨)، وشراء ولي القود له عفو عنه.


(١) بل عليه قيمته صحيحة لقطع ذكره، وعليه قيمته مقطوعًا ذكره، لقطع خصيتيه؛ لأنه لم يقطعه إلا وقد نقصت قيمته بقطع الذكر، بخلاف ما لو قطعهما بجناية واحدة.
وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٤٩).
(٢) بأن كانت الجناية حارصة أو بازلة. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٤٩).
(٣) ضبة تصحيحية إلى قوله: رق.
(٤) كما لو اعتق الحامل واستثنى حملها قومت رقيقة. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٥٠).
(٥) ضبة تصحيحية.
(٦) بيمينه لأنه منكر لما زاد عن الغرة، والأصل براءته منه، وإن أقاما بينتين بذلك قدمت بينة الأم. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧١٥).
(٧) كالجائفة والمأمومة والباضعة. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٥١).
(٨) لأنهم تساووا في سبب تعلق الحق، فتساووا في الاستحقاق. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٥٣).

<<  <   >  >>