للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمرجع في مقدار الخراج والجزية، إلى اجتهاد الإمام الواضع لهما (١)، ومن عجز عن عمارة أرضه الخراجية أجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها بإجارة (٢) أو غيرها (٣)، ويجري فيها الميراث، فإن آثر بها أحداَ صار الثاني أحق بها، ولا خراج على مزارع مكة والحرم، ولا على مساكن مطلقًا.

* * *


(١) فيضعه بحسب اجتهاده؛ لأنَّه أجرة تختلف باختلاف الأزمنة، فيزيد وينقص بقدر الطاقة، وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٢٨٦).
(٢) الإجارة: مأخوذة من الأجر وهو الجزاء على العمل، والجمع أجور، والإجارة ها أعطيت من أجر في عمل. والإجارة الكراء، انظر: مادة أجر في لسان العرب (٤/ ١٠)، والمطلع (٢٦٣).
(٣) لأن الأرض للمسلمين، فلا يجوز تعطيلها عليهم. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٢٨٨).

<<  <   >  >>