للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويوتر بركعة، وإن صلاها بسلام واحد وتشهدين أو تشهد واحد جاز، وكذا إن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في آخرها، وهو أفضل، وإن أوتر بتسع سرد ثمانية وتشهد ولم يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم (١).

ويقول بعد الوتر: سبحان الملك القدوس ثلاثًا، ويوتر المتهجد بعد تهجده (٢)، فإن أوتر مع إمامه أو منفردًا ثم تهجد لم يعده، وإن شفعه بركعة جاز، وجعل وتره آخر صلاته، ويندب القنوت (٣) في الركعة الأخيرة من الوتر بعد الركوع في جميع السنة (٤)، ولو كبر ورفع يديه بعد القراءة وقبل الركوع وقنت جاز (٥)، ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، ما لم يكن من أمر الدنيا، فيرفع يديه إلى صدره، وبطونهما نحو السماء.

ويدعو جهرًا بما ورد: اللَّهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا


(١) ضبة تصحيحية إلى قوله: آخر صلاته.
(٢) تهجد: نام ليلًا، وتهجد بمعنى سهر، وهو من الأضداد، ومنه قيل لصلاة الليل: التهجد، والتهجد القائم إلى الصلاة من النوم، وقيل له متهجد: لإلقائه النوم عن نفسه، انظر: مادة هجد في لسان العرب (٣/ ٤٣٢)، ومختار الصحاح (٢٨٨).
(٣) القُنُوتُ: الدُّعاءُ في آخِرِ الوِتْرِ قائمًا، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، انظر: كتاب العين (٥/ ١٢٩).
(٤) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القنوت في الوتر مشروع في جميع السنة في رمضان وغيره، وذهب المالكية إلى المنع من القنوت في الوتر على الدوام، وذهب الشافعية إلى استحباب القنوت في النصف الأخير من رمضان. وانظر: الهداية (١/ ٣٢١)، وبداية المجتهد (١/ ١٤٥)، والإقناع (١/ ٢٧١).
(٥) من الناس من لا يراه إلا قبله، ومنهم من لا يراه إلا بعده، وأما فقهاء الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلًّا من الأمرين، لمجيء السنة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعدها؛ لأنه أكثر وأقيس، وانظر: حاشية الروض المربع (٢/ ١٨٩).

<<  <   >  >>