(٢) تهجد: نام ليلًا، وتهجد بمعنى سهر، وهو من الأضداد، ومنه قيل لصلاة الليل: التهجد، والتهجد القائم إلى الصلاة من النوم، وقيل له متهجد: لإلقائه النوم عن نفسه، انظر: مادة هجد في لسان العرب (٣/ ٤٣٢)، ومختار الصحاح (٢٨٨). (٣) القُنُوتُ: الدُّعاءُ في آخِرِ الوِتْرِ قائمًا، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، انظر: كتاب العين (٥/ ١٢٩). (٤) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القنوت في الوتر مشروع في جميع السنة في رمضان وغيره، وذهب المالكية إلى المنع من القنوت في الوتر على الدوام، وذهب الشافعية إلى استحباب القنوت في النصف الأخير من رمضان. وانظر: الهداية (١/ ٣٢١)، وبداية المجتهد (١/ ١٤٥)، والإقناع (١/ ٢٧١). (٥) من الناس من لا يراه إلا قبله، ومنهم من لا يراه إلا بعده، وأما فقهاء الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلًّا من الأمرين، لمجيء السنة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعدها؛ لأنه أكثر وأقيس، وانظر: حاشية الروض المربع (٢/ ١٨٩).