(٢) هذه التتمة ليست من دعاء الوتر خاصة، بل هي من دعاء السجود، وإليك الحديث بلفظه: عن عائشة ﵂ قالت: فقدت رسول الله ﷺ ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: "اللَّهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصى ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك" أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ومواضع المساجد، باب ما يقال في الركوع والسجود برقم (٤٨٦). (٣) مذهب الشافعية: أن القنوت في صلاة الفجر مسنون مطلقًا بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر، انظر: روضة الطالبين (١/ ٣٥٨)، والمجموع (٣/ ٣٣٥)، والبيان (٢/ ٢٥٢). (٤) ذهب الحنفية إلى منع القنوت في غير صلاة الوتر، وذهب المالكية والشافعية إلى استحباب القنوت في الفجر، وذهب الحنابلة إلى كراهة القنوت في الفروض إلا في النوازل. وانظر: الهداية (١/ ٣٢٣)، البداية (١/ ٢٠٧)، والوسيط (٢/ ١٣١). (٥) لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس ولا في غيره، ولأنه شهادة. وانظر: حاشية الروض المربع (٢/ ١٩٨).