للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتعاليت (١)، اللَّهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك (٢)، ثم يصلي على النبي ، ويؤمن المأموم على قنوت إمامه، أو يدعو، وكذا إذا اقتدى بشافعي (٣) في صبح يؤمن (٤)، ثم يمسح وجهه بيديه في القنوت، وخارج الصلاة، وكره القنوت في غير الوتر، إلا في نازلة غير طاعون (٥)، فيسن للإمام الأعظم القنوت في غير الجمعة، ويجهر في الجهرية.

والسنن الراتبة المؤكدة عشر: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها،


(١) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر برقم (١٣٢٥)، والترمذي في سننه، في كتاب أبواب الصلاة عن رسول الله ، باب ما جاء في القنوت في الوتر برقم (٤٦٤)، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والنسائي في سننه، في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الدعاء في الوتر برقم (١٧٤٥)، وأحمد في المسند، في مسند سعد مولى أبي بكر برقم (١٧١٨)، وعبد الرزاق في المصنف، في كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر برقم (٤٩٥٧)، وابن أبي شيبة في المصنف، في كتاب الصلوات، باب قنوت الوتر من الدعاء (٦٨٨٩)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (١٢٦٣).
(٢) هذه التتمة ليست من دعاء الوتر خاصة، بل هي من دعاء السجود، وإليك الحديث بلفظه: عن عائشة قالت: فقدت رسول الله ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: "اللَّهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصى ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك" أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ومواضع المساجد، باب ما يقال في الركوع والسجود برقم (٤٨٦).
(٣) مذهب الشافعية: أن القنوت في صلاة الفجر مسنون مطلقًا بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر، انظر: روضة الطالبين (١/ ٣٥٨)، والمجموع (٣/ ٣٣٥)، والبيان (٢/ ٢٥٢).
(٤) ذهب الحنفية إلى منع القنوت في غير صلاة الوتر، وذهب المالكية والشافعية إلى استحباب القنوت في الفجر، وذهب الحنابلة إلى كراهة القنوت في الفروض إلا في النوازل. وانظر: الهداية (١/ ٣٢٣)، البداية (١/ ٢٠٧)، والوسيط (٢/ ١٣١).
(٥) لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس ولا في غيره، ولأنه شهادة. وانظر: حاشية الروض المربع (٢/ ١٩٨).

<<  <   >  >>