للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وركعتان بعد المغرب، وبعد العشاء، وقبل الفجر، وهما آكدها، ويسن اضطجاع بعدها على الأيمن.

ومن فاته شيء من الرواتب سن له قضاؤه كالوتر (١)، إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة الفجر، وفعل السنن الرواتب بالبيت أفضل، ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام، ووقت كل سنة قبل الصلاة: من دخول وقتها إلى فعلها، وكل سنة بعد الصلاة: بعد فعلها إلى خروج وقتها.

والسنن غير المؤكدة عشرون: أربع قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وأربع بعد العشاء، غير الرواتب المتقدمة، وتباح ركعتان بعد أذان المغرب (٢).

وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والنصف الأخير أفضل من النصف الأول، وبعد النوم أفضل، لأنه من التهجد، وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى (٣)، ويقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة، وإن زاد على اثنتين ليلًا أو على أربع نهارًا بسلام واحد صح وكره في غير الوتر، ويصح التطوع بركعة، وأجر صلاة قاعد بلا عذر نصف أجر صلاة قائم، ويسن التربع بمحل قيام.

وتسن صلاة الضحى غبًا، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأقلها اثنتان وأكثرها ثمان.

وتسن تحية المسجد ركعتان فأكثر لمن دخله غير خطيب دخله للخطبة، وداخله لصلاة عيد، وداخله والإمام في المكتوبة، أو بعد الشروع في الإقامة، وداخل المسجد الحرام، لأن تحيته الطواف، وتجزئ راتبة


(١) ضبة تصحيحية إلى قوله: أو كلام.
(٢) أي: فلا تكرهان ولا تستحبان، وعنه يسن فعلهما، للخبر الصحيح، وهذا أصح الروايتين. وانظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٢١٨).
(٣) لأنه أكثر عملًا. وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٢٢٦).

<<  <   >  >>