للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو كان الإمام لا يعتقد وجوب سجود السهو، فإن لم يسجد الإمام للسهو، سجد مسبوق إذا فرغ، وغيره بعد يأسه من سجوده.

وتبطل الصلاة بترك سجود السهو الواجب (١) إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها فلا تبطل؛ لأن محله بعد السلام فكان خارجًا عنها.

ولا يشرع سجود لترك سجود السهو سهوًا، فإن ذكره بعد السلام سجد وجوبًا إن قرب زمنه، فإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم فإن طال الفصل عرفًا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد، وصحت صلاته.

ومن سها في صلاته مرارًا كفاه سجدتان.

والأفضل أن يكون سجود السهو قبل السلام (٢) إلا في السلام قبل إتمام الصلاة، ولا خلاف في جواز الأمرين (٣)، فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد، وسلم عقبه (٤)، وإن أتى بعد السلام جلس بعده مفترشًا في ثنائية، ومتوركًا في غيرها، وتشهد وجوبًا التشهد الأخير ثم يسلم (٥)، وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود الصلاة.


(١) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن من ترك سجود السهو الواجب فإنه يبطل الصلاة عمده، وذهبت الشافعية إلى أن سجود السهو مسنون مطلقًا، وانظر: الهداية (١/ ٣٤٣)، والثمر الداني (١٣٤)، والإقناع (١/ ٣٣٣).
(٢) ذهب الحنفية إلى أن سجود السهو للزيادة والنقصان على الأفضلية بعد السلام وذهب المالكية إلى أن سجود السهو للزيادة بعد السلام، وللنقصان قبل السلام على وجه التحتم، وذهب الشافعية إلى أن محل السجود للسهو قبل السلام، إلا السلام قبل إتمام الصلاة. وانظر: الهداية (١/ ٣٤٣)، والثمر الداني (١٣٢)، والإقناع (١/ ٣٣٢).
(٣) انظر: المحرر (١/ ٨٥)، المبدع (١/ ٥٢٧)، كشاف القناع (١/ ٤٠٩).
(٤) ذهب المالكية إلى وجوب إعادة التشهد بعد سجود السهو مرة أخرى قبل السلام، وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم إعادة التشهد مرة أخرى، اكتفاء بالتشهد الأول، وانظر: الثمر الداني (١٣٣)، والإقناع (١/ ٣٣٣).
(٥) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى وجوب إعادة التشهد الأخير إذا كان سجود السهو بعد السلام، فيسلم أولًا ثم يسجد للسهو، ثم يتشهد التشهد الأخير، ثم يسلم. وانظر: الهداية (١/ ٣٤٣)، والثمر الداني (١٣٢).

<<  <   >  >>